للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٩٦ - قول "التنبيه" [ص ٧٦]: (والأفضل: أن يقف عند الصخرات بقرب الإمام) محله: في الرجل، أما المرأة: فيندب لها الجلوس في حاشية الموقف، كما ذكره النووي في "شرح المهذب" و"المناسك" عن الماوردي، وأقره (١)، قال في "المهمات": وقياسه: استحباب ذلك للخنثى أيضًا، ويكون على ترتيب الصلاة، قال: ثم يتعدى النظر إلى الصبيان عند اجتماعهم مع البالغين، ثم قال: إنه يتجه أنه لا يستحب لها قصد الوقوف مع الرجال عند الصخرات، وأما أمرها بمفارقة أهلها وخيامها الساترة لها، والوقوف في حاشية الموقف المؤدي غالبا إلى ضياع بعضهم من بعض .. فيبعد جدًا، وليس نظير الصلاة. انتهى.

١٤٩٧ - قوله: (وأن يكون راكبًا في أحد القولين) (٢) فيه أمور:

أحدها: أن هذا هو الأصح.

ثانيها: محل ذلك: في الرجل، أما المرأة: فيستحب لها أن تكون قاعدة؛ لأنه أستر لها، قاله الماوردي (٣)، وجزم به النووي في "تصحيحه" فقال: (وأن الوقوف راكبًا أفضل، إلا المرأة .. فقعودها أفضل) (٤)، واعترضه النشائي في "نكته": بأنه استثناء في غير موضعه، ومحله إذا قلنا: الترجل أفضل .. فتكون المرأة قاعدة لا واقفة، وإلا .. فالراكب قاعد غالبًا (٥).

قال في "المهمات": ولا شك في قعودها إذا لم تكن في هودج ونحوه، فإن كانت كما هو الغالب .. ففيه نظر، والمتجه: الوقوف، قال: والخنثى كالمرأة.

ثالثها: محل الخلاف أيضًا: فيمن من لا يحتاج إلى ظهوره ليُستفتى ويقتدى به، فإن كان .. فالأفضل في حقه: الركوب قطعًا، وكذا إذا شق عليه الوقوف ماشيًا، أو ضعف به عن الدعاء، قاله في "شرح المهذب" (٦).

١٤٩٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٠٠، ٢٠١]: (ويكثروا التهليل) أي: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) إلى (قدير)، قاله في "التنبيه" (٧).

١٤٩٩ - قولهم - والعبارة لـ "المنهاج" -: (وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعًا) (٨) فيه أمران:


(١) المجموع (٧/ ٣٢٣)، الإيضاح في المناسك (ص ٩٦)، وانظر "الحاوي الكبير" (٤/ ٩٤).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٧٧).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (٤/ ٩٤).
(٤) تصحيح التنبيه (١/ ٢٥١).
(٥) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٧٠).
(٦) المجموع (٨/ ١٠٦).
(٧) التنبيه (ص ٧٧).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ٧٧)، و"الحاوي" (ص ٢٤٦)، و "المنهاج" (ص ٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>