للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعلم: أن جبره بالدم وجوبًا أو ندبًا ظاهر على القول بأنه من المناسك، أمّا إذا قيل بالمصحح: أنه ليس منها .. فليس واضحًا، فينبغي ألَّا يجبر، ويؤيده أن طواف القدوم لا يجبر به على المذهب، قال السبكي: ولا أظن أحدًا يقول به إذا لم يقع عقب نسك، فإن قيل به .. فهو في غاية الإشكال.

١٥٤٦ - قوله: (فإن أوجبناه، فخرج بلا وداعٍ فعاد قبل مسافة القصر .. سقط الدم) (١) واضح - على ما تقدم عن "الروضة" وأصلها - من أن الخروج إلى دون مسافة القصر لا يقتضي وداعًا (٢)، وأما على ما في "شرح المهذب" أنه يقتضيه (٣) .. فينبغي ألَّا يسقط، ثم محل السقوط: إذا طاف بعد عوده، وقد صرح به في "المحرر" (٤)، فلو عاد فمات قبل أن يطوف .. لم يسقط.

١٥٤٧ - وقوله: (أو بعدها .. فلا على الصحيح) (٥) عبر في "الروضة" بالأصح (٦)، وذلك يقتضي قوة مقابله، لكن في "شرح المهذب" أن الجمهور قطعوا بالسقوط (٧)، وذلك يقتضي ضعف مقابله، كما في "المنهاج"، ولم يتعرض "الحاوي" لسقوط الدم، وإنما ذكر وجوب العود، فقال [ص ٢٤٨]: (والعود قبل مسافته له).

١٥٤٨ - وقوله: (لا إن طهرت الحائض) (٨) أي: لا يجب عليها العود إذا طهرت.

يستثنى منه: ما إذا طهرت قبل مفارقة بنيان مكة، وقيل: في الحرم .. فيجب عليها العود.

١٥٤٩ - قولهم: (وللحائض النفر بلا وداعٍ) (٩) كذلك النفساء.

١٥٥٠ - قول "التنبيه" [ص ٧٩]: (ويكون آخر عهده بالبيت إذا خرج .. النظر إليه إلى أن يغيب عنه) يقتضي أنه لا يوليه ظهره، بل يمشي القهقرى، والأصح: خلافه، والمختار: أنه لا يلتفت أيضًا.

١٥٥١ - قول "المنهاج" [ص ٢٠٤]: (ويسن شرب ماء زمزم) قد يوهم أن ذلك بعد فراغه من طواف الوداع؛ لذكره عقبه، وليس كذلك؛ ولهذا أطلق "التنبيه" استحبابه لكل حاج، ولم


(١) انظر "المنهاج" (ص ٢٠٤).
(٢) الروضة (٣/ ١٠٧).
(٣) المجموع (٨/ ١٨٧).
(٤) المحرر (ص ١٣١).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٢٠٤).
(٦) الروضة (٣/ ١١٦).
(٧) المجموع (٨/ ١٨٥)، وفيه: أن الجمهور قطعوا بعدم السقوط.
(٨) انظر "الحاوي" (ص ٢٤٨).
(٩) انظر "التنبيه" (ص ٧٩)، و"الحاوي" (ص ٢٤٨)، و"المنهاج" (ص ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>