للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"الحاوي" (١)، لكن صحح النووي من زوائده: أنَّه لا جزاء على المجنون (٢)، وهو مشكل؛ لأنه إتلاف، والمجنون فيه كالعاقل؛ ولهذا لما صححه في "شرح المهذب" .. قال: إن الأقيس: خلافه (٣)، ويؤيده ما في "الروضة" وأصلها في حج الصبي: أنَّه إذا ارتكب محظورًا عمدًا .. لزمته الفدية بناء على الأظهر: أن عمده عمد، ثم قالا: إن حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز (٤).

رابعها: قد يتناول ما إذا قتله دفعًا لصياله عنه مع أنَّه لا ضمان فيه، وقد ذكره "التنبيه" و"الحاوي" (٥).

١٦٠٦ - قول "التنبيه" [ص ٧٢]: (وإن افترش الجراد في طريقه فقتله .. ففيه قولان) الأظهر: أنَّه لا جزاء عليه، وعليه مشى "الحاوي" وعبر بقوله [ص ٢٥٣]: (لا إن عمت الجراد فتخطاها) وهو أحسن، فإنها قد تفترش في طريقه ولا تعمها بحيث يجد عنها معدلًا.

١٦٠٧ - قولهما: (وفي الغزال: عنزٌ) (٦) حكاه الرافعي عن بعض الأصحاب، ومنهم أَبو القاسم الكرخي، وأنه زعم أن الأنثى غزال، ثم قال: قال الإمام: وهذا وهم، بل الصحيح: أن في الظبي عنزًا، وهو شديد الشبه بها، فإنه أجرد الشعر، متقلص الذنب، وأما الغزال: فولد الظبي، فيجب فيه ما يجب في الصغار (٧)، وجزم في "الشرح الصغير" بهذا المحكي عن الإمام، وقال في "الروضة": قول الإمام هو الصواب، قال أهل اللغة: الغزال ولد الظبية إلى حين يقوى ويطلع قرناه، ثم هي ظبية، والذكر ظبي. انتهى (٨).

فعبارتهما معترضة من وجهين:

أحدهما: أن العنز كبيرة، والغزال صغير.

والثاني: أنَّها أنثى، والغزال يشمل الذكر والأنثى، وحينئذ .. فالواجب فيه إن كان ذكرًا: جَدْيٌ، وإن كان أنثى: عَنَاقٌ (٩)، وقد تبع "الحاوي" ما ذكره الإمام والرافعي والنووي، فقال: (والظبي عنز) (١٠)، وهو معترض أيضًا، فإن الظبي ذكر كما حكاه النووي عن أهل اللغة، والعنز


(١) الحاوي (ص ٢٥٣).
(٢) انظر "الروضة" (٣/ ١٤٥).
(٣) المجموع (٧/ ٣٠٧).
(٤) فتح العزيز (٣/ ٤٥٣، ٤٥٤)، الروضة (٣/ ١٢١، ١٢٣).
(٥) التنبيه (ص ٧٢)، الحاوي (ص ٢٥٣).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٧٤)، و"المنهاج" (ص ٢٠٧).
(٧) انظر "نهاية المطلب" (٤/ ٤ ... )، و"فتح العزيز" (٣/ ٥٠٨).
(٨) الروضة (٣/ ١٥٨).
(٩) العَناق بفتح العين: الأنثى من أولاد المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنها سنة. انظر "الدقائق" (ص ٥٨).
(١٠) الحاوي (ص ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>