للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحج وسبعة إذا رجع كدم التمتع، وقد تبع "المنهاج" و"المحرر "الإمام والغزالى في أنَّه دم ترتيب وتعديل (١)، وصحح في "الروضة" و"شرح المهذب" تبعًا "للشرحين" "والتذنيب": أنَّه دم ترتيب وتقدير، وعليه مشى "الحاوي" (٢)، وقال في "المهمات": إن به الفتوى.

فإن قيل: مقابل الأصح في "المنهاج": أنَّه لا ترتيب فيه، بل هو كجزاء الصيد في التخيير والتعديل.

قلت: هذا الوجه شاذ ضعيف كما قال في "الروضة" (٣)، فلا ينبغي التعبير عن مقابله بالأصح، ولهذا قال شيخنا الإسنوي: كان الأحسن: أن يقول: والصحيح: أن الدم في ترك المأمور دم ترتيب، والأصح: أنَّه إذا عجز عنه ... إلى آخره.

قال شيخنا ابن النقيب: وجوابه: أنا بيّنا أن مراده: أنَّه دم ترتيب وتعديل، وبيّن هو مراده: بقوله عقبه: (فإذا عجز .. اشترى بقيمة الشاة ... إلى آخره)، وحينئذ .. فله مقابل قوي، وهو ما صححه في "الروضة"، فصح التعبير بالأصح (٤).

١٦٣٤ - قول "الحاوي" [ص ٢٥٧]: (وعلى الأجير إن خالف) أي: تجب الشاة على الأجير إن خالف أمر المستأجر.

يستثنى من ذلك: ما إذا أمره بالتمتع، فقرن وعدد الأفعال .. فإن الدم على المستأجر، ولا يُحط شيءٌ من المسمى.

١٦٣٥ - قوله: (وتقرّر) (٥) أي: دم التمتع في ذمته.

لو أخره عن المذكورات بعده .. لكان أحسن؛ لأن الحكم لا يختص بالمتمتع.

١٦٣٦ - قول "التنبيه" في الفوات [ص ٨٠]: (ودم التمتع في الحال، وقيل: يجب الدم في القضاء) هذا الثاني هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" فقال [ص ٢٠٨]: (ويذبحه في حجة القضاء في الأصح) وتعبيره عنه بـ (الأصح)، يوافق تعبير "التنبيه" عنه بـ (قيل) في الدلالة على أنَّه وجه، لكنه عبر في "الروضة" بـ (الأظهر) (٦)، فاقتضى أن الخلاف قولان، ورجحه في "شرح المهذب" فقال: فيه قولان، وقيل: وجهان (٧).


(١) انظر "نهاية المطلب" (٤/ ٣٥١)، و"الوجيز" (١/ ٢٧٤)، و"المحرر" (ص ١٣٤).
(٢) فتح العزيز (٣/ ٥٤٢)، التذنيب (ص ٥٨٧)، الحاوي (ص ٢٥٨)، الروضة (٣/ ١٨٥)، المجموع (٧/ ٤٠٣).
(٣) الروضة (٣/ ١٨٥).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٢/ ٣٥٩).
(٥) انظر "الحاوي" (ص ٢٥٧).
(٦) الروضة (٣/ ١٨٧).
(٧) المجموع (٧/ ٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>