للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فرع: [لو حملت أمة كافرة من كافر فأسلم] أمة كافرة حملت من كافر، فأسلم .. فالحمل مسلم، فيحتمل أن يؤمر مالك الأمة الكافرة بإزالة ملكه عن الأم إن قلنا: الحمل يعطى حكم المعلوم، قاله في "البحر" (١).

١٦٨٢ - قوله: (وتفريق المستولدة والمدبر) (٢) محله: في المدبر إذا دَبَّرَه قبل إسلامه؛ فإنه لا يباع، بل يحال بينهما، فلو دبره بعد إسلامه .. لم يكف، ويباع، وقد أوضح "المنهاج" الصورتين في (التدبير) (٣).

١٦٨٣ - قول "الحاوي" [ص ٢٦١]: (إن امتنع - أي: الكافر من إزالة ملكه، أو الكتابة حيث أُمر بها - بِيع) أي: بثمن المثل، فإن لم يجد مشتريًا به .. صبر، وحيل بينهما، ويستكسب له، وتؤخذ نفقته منه.

١٦٨٤ - قول "المنهاج" [ص ٢١٠، ٢١١]: (ولا يصح شراء الكافر المصحف والمسلم في الأظهر) ينبغي أن يتعلق قوله: (في الأظهر) بالأخيرة فقط؛ فإن الأصح: القطع بأنه لا يصح شراؤه المصحف، وفرق الرافعي: بأن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه (٤)، وفرق الماوردي: بأن المصحف أكثر حرمة؛ بدليل حرمة مسه على المحدث (٥)، وفرق في "الأم": برجاء عتق العبد (٦).

وينبني على هذه الفروق بيع العبد الصغير، وبيع غير المصحف مما منعناه، والله أعلم.

والعبرة بمن يُشْتَرَى له لا بمن يباشر الشراء كما تقدم في شراء المسلم، وبذلك عبرة "الحاوي" (٧)، وفي معنى المصحف: حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره "الحاوي" (٨)، خلافًا للماوردي؛ فإنه لم يلحقه بالمصحف، كذا ذكره هنا، واقتصر الرافعي والنووي على حكايته عنه (٩)، لكنه فَصّل في عقد الذمة فقال: إن كان المذكور في كتب الحديث صفته وسيرته .. فيجوز قطعًا، وإن كان فيها كلامه من أمره ونهيه وأحكامه .. ففي المنع وجهان (١٠).


(١) بحر المذهب (٦/ ٢٣٣).
(٢) انظر "الحاوي" (ص ٢٦٠، ٢٦١).
(٣) المنهاج (ص ٥٩٢).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٤/ ١٧).
(٥) انظر "الحاوي الكبير" (١٤/ ٣٩١).
(٦) الأم (٣/ ١٩٣).
(٧) الحاوي (ص ٢٦٠).
(٨) الحاوي (ص ٢٦٠).
(٩) انظر "فتح العزيز" (٤/ ١٧)، و"الروضة" (٣/ ٣٤٤)، و"المجموع" (٩/ ٣٣٧).
(١٠) انظر "الحاوي الكبير" (١٤/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>