للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ينبغي أن يقول: (وكذا بتراب في الأظهر، وجص على المذهب).

وقول "التنبيه" [ص ١٣]: (وإن زال بالتراب .. ففيه قولان، أصحهما: أنه يطهر) خصص القولين بالتراب، فهو اختيار لهذه الطريقة المرجوحة، فيرد عليه هذه الإيرادات الأربعة، لكن الإيراد الرابع من وجه غير الوجه الذي أورد على "المنهاج"، إلا أن يقال: إنه ذكره على سبيل التمثيل، لا لتخصيص الحكم به، ويختص "التنبيه" بإيراد خامس، وهو أن الأظهر: أنه لا يطهر، خلاف ما صححه.

٢٠ - قولهم -والعبارة لـ "المنهاج"-: (ودونهما ينجس بالملاقاة) (١) فيه أمور:

أحدها: استثنى في "التنبيه" و"المنهاج": ما لا دم له يسيل، وما لا يدركه الطرف، واقتصر في "الحاوي" على الأولى؛ لأن الأظهر في الثانية عند الرافعي: التنجيس (٢)، خلافاً للنووي (٣).

ويستثنى مع هاتين المسالتين مسائل:

الأولى: الشعر النجس اليسير في العرف يعفى عنه من الآدمي قطعا، ومن غيره على الأصح.

الثانبة: الحيوان المتنجس المنفذ على الأصح.

الثالثة: غبار السرجين.

الرابعة: الهرة إذا أكلت نجاسة ثم غابت بحيث يمكن ولوغها في ماء كثير، ثم ولغت في ماء قليل، أو مائع .. فلا تنجسه على الأصح، وفي "فتاوى ابن الصلاح": أن أفواه الصبيان كذلك (٤).

وفي استثناء هذه الصورة نظر، وإن كان قد استثناها في "الروضة" (٥)؛ لأن العفو فيه؛ لاحتمال أن فمها طاهر، ولو تحققت نجاسته .. لم يعف عنه، بخلاف ما نحن فيه؛ فإن العفو فيه ورد على محقق النجاسة.

الخامسة: قليل دخان النجاسة إذا حكمنا بتنجيسه.

ثانيها: محل ذلك: إذا وردت النجاسة عليه، أما إذا ورد عليها لإرادة غسلها .. ففيه خلاف وتفصيل يأتي في إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى.


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٣)، و "الحاوي" (ص ١١٦)، و "المنهاج" (ص ٦٨).
(٢) انظر "فتح العزيز" (١/ ٤٨).
(٣) انظر "المجموع" (١/ ١٨٤، ١٨٥)، و "الروضة" (١/ ٢٠).
(٤) فتاوى ابن الصلاح (١/ ١٦٣).
(٥) الروضة (١/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>