للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحامض .. فإنه يباع بعضه ببعض جافاً على الصحيح؛ ولذلك عبر "المنهاج" بقوله [ص ٢١٤]: (وما لا جفاف له كالقثَّاء والعنب الذي لا يَتَزَبَّبُ لا يباع أصلاً، وفي قول: تكفي مماثلته رطباً) ففرض القولين فيما لا جفاف له، ومع ذلك ففيه أمور:

أحدها: أن المراد: أنه لا يباع بعضه ببعض رطباً، وفي تعبيره بقوله: (لا يباع أصلاً) إيهام.

ثانيها: أنه قد يفهم أنه لو جفف على ندور .. لا يباع جافاً، قال السبكي: والأقيس: الصحة.

ثالثها: يستثنى من كلامه: الزيتون؛ فإنه لا يجفف، ومع ذلك فيجوز بيع بعضه ببعض، كما جزم به في "الوسيط"، وحكاه الإمام عن صاحب "التقريب"، ووافقوه عليه (١).

١٧٣٥ - قول "المنهاج" [ص ٢١٤]: (وفي اللبن: لبناً أو سمناً أو مخيضاً) وقول "الحاوي" [ص ٢٦٥]: (كاللبن والسمن والمخيض) في جعلهما المخيض قسيماً للبن نظر؛ فإنه قسم منه، وجواز بيع اللبن باللبن وارد على قول "التنبيه" [ص ٩١]: (ولا رطْبهِ برطْبِهِ).

١٧٣٦ - قول "التنبيه" [ص ٩١]: (ولا مطبوخِهِ بمطبوخِهِ) أَحسن منه قول "المنهاج" [ص ٢١٤]: (ولا تكفي مماثلة ما أثّرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشي، ولا يضر تأثير تمييزٍ كالعسل والسمن) وقول "الحاوي" [ص ٢٦٥]: (ومعروض النار لا للتمييز) وقد دخل في عبارتهم: بيع السكر والفانيذ والقَنْد والدِّبس بمثله (٢)، والأصح: منعه، لكن صحح في "التصحيح": صحة السلم فيها، وقال: إن نارها لطيفة (٣).

واستشكل الفرق بينهما، إلا أن يفرق بضيق باب الربا.

ويجوز بيع الماء المغلي بمثله، صرح به الإمام (٤).

١٧٣٧ - قول "الحاوي" [ص ٢٦٥]: (والجوز واللوز وزناً) فيه أمران:

أحدهما: أن هذا إذا كانا جافين.

الثاني: ما ذكره في اللوز وجه حكاه صاحب "البحر" (٥)، والذي جزم به الرافعي: أنه يباع اللوز باللوز كيلاً (٦).


(١) الوسيط (٣/ ٥٣)، وانظر "نهاية المطلب" (٥/ ٧٣).
(٢) الفانيذ: نوع من الحلوى يعمل من القَنْد والنشا، وهي كلمة أعجمية؛ لفقد فاعيل من الكلام العربي؛ ولهذا لم يذكرها أهل اللغة. انظر "المصباح المنير" (٢/ ٤٨١). القَنْد: ما يعمل منه السكر، فالسكر من القند كالسمن من الزبد. انظر "المصباح المنير" (٢/ ٥١٧). الدِّبس - بالكسر -: عصارة الرطب. انظر "المصباح المنير" (١/ ١٨٩).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٣٠٧).
(٤) انظر "نهاية المطلب" (٥/ ٨٢).
(٥) بحر المذهب (٦/ ١٠٣).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>