للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاشترى منهم .. لم يحرم، والأصح: خلافه.

ثانيها: تعبيره بالقافلة وتعبير "المنهاج": بـ (طائفة) (١) مثال؛ فالواحد كذلك؛ ولهذا عبر "الحاوي" بقوله [ص ٢٦٩]: (وشراء متاع غريبٍ) فلم يعتبر التلقي ولا الجمع.

ثالثها: إخبارهم بكساد ما معهم ليس شرطاً؛ ولذلك لم يذكره "المنهاج" و"الحاوي".

رابعها: ظاهر تعبيره بالتلقي أنه لا بد من الخروج عن البلد، وعليه يدل قول "المنهاج" [ص ٢١٧]: (قبل قدومهم) ولذا قال الأصحاب: إنما يثبت الخيار إذا كان التلقي خارج البلد، فلو تلقاهم في البلد قبل دخولهم السوق .. فلا خيار.

قال السبكي: ولم يتعرضوا للتحريم ولا لعدمه، لكن جماعة من أهل الفقه والحديث - منهم ابن المنذر - قالوا: (لا يجوز التلقي خارج السوق، ولا بأس به في أول السوق) انتهى (٢).

واقتصر "الحاوي" على قوله [ص ٢٦٩]: (وشراء متاع غريبٍ لم يعرف السعر) ومقتضاه: ثبوت التحريم والخيار ولو كان بعد دخول السوق؛ متى كان صاحب المتاع غريباً لم يعرف السعر، قال السبكي: فإن كان ظاهره مراداً .. فيحتاج إلى سلف له فيه.

خامسها: لم يصرح "التنبيه" بالمقصود - وهو الشراء - مع ذلك؛ لفهمه من السياق، والمراد: ليغبنهم فيما اشتراه منهم.

١٧٦٦ - قوله: (فإن قدموا، وبان لهم الغبن .. كان لهم الخيار) (٣) مقتضاه: أنه لا يثبت الخيار إذا تبين لهم الغبن من غير قدومهم، والظاهر: خلافه؛ ولذلك اقتصر "المنهاج" و"الحاوي" على معرفة الغبن (٤)، وعبارتهم شاملة لما إذا لم يعرفوا الغبن حتى رخص السعر، وصار كما أخبرهم به، وفيه وجهان حكاهما الماوردي منشؤهما اعتبار الابتداء والانتهاء (٥).

١٧٦٧ - قوله: (وإن لم يغبنهم .. فقد قيل: يثبت لهم الخيار، وقيل: لا يثبت) (٦) الثاني هو الأصح، وهو مفهوم "المنهاج" و"الحاوي" (٧).

١٧٦٨ - قول "التنبيه" [ص ٩٦]: (ويحرم أن يدخل على سوم أخيه، ويحرم أن يبيع على بيع أخيه) تبرك بلفظ الحديث في التعبير بالأخ، لكن المشهور: أن الذمي كالمسلم في السوم، وفي


(١) المنهاج (ص ٢١٧).
(٢) انظر "الإشراف على مذاهب العلماء" (٦/ ٣٩).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٩٦).
(٤) الحاوي (ص ٢٦٩)، المنهاج (ص ٢١٧).
(٥) انظر "الحاوي الكبير" (٥/ ٣٤٩).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٩٦).
(٧) الحاوي (ص ٢٦٩)، المنهاج (ص ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>