للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثانيهما: أنه عبر بقوله: (على المشهور) وعبر في "الروضة" و"التحقيق" بـ (الأظهر) (١) وبينهما في اصطلاحه تنافٍ.

ويختص "الحاوي" بإيراد، وهو: أنه قال: (ما لم يطرح) (٢) وتبع في ذلك " الشرح الصغير" كما تقدم، لكن قال في "الكبير": (فيما نشؤه منه، فلو طرح فيه من خارج .. عاد القولان) (٣).

ومقتضاه ترجيح العفو، لكن مال شيخنا جمال الدين في "المهمات" إلى أنهما مسألتان: التي في "الصغير" إذا لم يكن منه، والتي في "الكبير" إذا كان منه، واختار السبكي والإسنوي في أصل المسألة وجهاً ثالثاً، وهو: التفرقة بين ما يعم؛ كالذباب ونحوه فيعفى عنه، ولا يعفى عن غيره.

٢٣ - قول "التنبيه" [ص ١٣]: (وإن وقع فيما دون القلتين منه نجاسة لا يدركها الطرف .. لم تنجسه، وقيل: تنجسه، وقيل: فيه قولان) فيه أمران:

أحدهما: ظاهره: ترجيح طريقة القطع بعدم التنجيس، وهي التي صححها النووي في "شرح الوسيط" (٤)، لكنه صحح في "التحقيق": طريقة القولين (٥)، وكذا صححها الرافعي في "الشرح الصغير"، ومشى عليها في "المنهاج" (٦).

ثانيهما: قال في "الكفاية": (أفهم بقوله: "منه" -أي: من الماء-: أن ما عداه من المائعات ينجس بما لا يدركه الطرف قولاً واحداً، قال: وقد قاله بعض الشارحين، واعتقادي عدم صحته؛ لأن القاضي حسين حكى نفي التنجيس بوقوع الحيوان النجس المنفذ في الدهن، وقد سوى الأصحاب بينهما في الميت الذي لا يسيل دمه) انتهى.

وهو ظاهر عبارة "المنهاج" (٧)، حيث عطفه على عدم تنجيس المائع به.

* * *


(١) الروضة (١/ ١٤)، التحقيق (ص ٤٠، ٤١).
(٢) انظر "الحاوي" (ص ١١٦).
(٣) فتح العزيز (١/ ٣٢).
(٤) شرح الوسيط (١/ ١٦٧).
(٥) التحقيق (ص ٤١).
(٦) المنهاج (ص ٦٨).
(٧) المنهاج (ص ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>