للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان شراحه حملوه على كون العبد خصياً، فليس في عبارته ما يدل على هذا التقييد.

١٨٠٦ - قولهما: (والزنا والسرقة) (١) قد يفهم أن المراد: قيام هذا الوصف به لإصراره عليه، وليس كذلك، بل هو عيب ولو تاب وحسنت حاله، كما حكاه الرافعي والنووي عن الأصحاب (٢)، لكن في "الإشراف" للهروي: لو وجدت هذه الأشياء في يد البائع، وارتفعت مدة مديدة بحيث يغلب على الظن زوالها، ثم وجدت في يد المشتري .. قال الثقفي وأبو على الزجاجي: لا يجوز الرد؛ لاحتمال أن تلك المعاني ارتفعت ثم حدثت في يد المشتري، فصار كالمرض الحادث في يد المشتري. انتهى.

وقد يفهم أن المراد: اعتياده لذلك، وهو قول الغزالي وغيره (٣)، والمشهور: الاكتفاء بمرة واحدة كما تقدم.

١٨٠٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٠]: (وبوله بالفراش) له شرطان: الاعتياد في الأصح، والكبر؛ وضبط بسبع سنين، أو بمن يحترز مثله عنه.

١٨٠٨ - قولهما: (والبخر) (٤) أي: الناشئ من المعدة، كذا قيده الرافعي والنووي (٥)، بخلاف الناشئ من قلح الأسنان، وذكر القاضي مجلي: أن ذلك لا يسمى بخراً.

١٨٠٩ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٠]: (والصنان) أي: المستحكم دون ما يكون لعارض.

١٨١٠ - قول "التنبيه" [ص ٩٥]: (أما إذا اشترى جارية، فوجدها ثيباً أو مسنة أو كافرة .. لم يجز ردها) محله في الثيب: إذا كان سنها يحتمل الثيوبة، لا صغيرة تَنْدُر ثيابتها، وفي الكافرة: أن يحل وطؤها، لا مجوسية ووثنية ونحوهما، فله حينئذ الرد، وكذا لو وجدها كتابية، أو وجد العبد كافراً أيّ كفر كان إن كان في بلاد الإسلام بحيث تقل الرغبة فيه، فإن كان قريباً من بلاد الكفر بحيث لا تقل الرغبة فيه .. فلا رد.

وقوله: (لم يجز ردها) أي: قهراً، وفي نفي الجواز مطلقا تَجَوُّزٌ، وكلام "الحاوي" - فيما لوشرط تهوّد جارية، أو تنصّرها، فخرجت مجوسية - يقتضي أن التمجس ليس عيباً؛ لكونه إنما ذكر الرد به بخلف الشرط.

١٨١١ - قول "الحاوي" [ص ٢٧٣]: (أو مُحْرِمَة) أي: بإذن السيد، فإن كان بغير إذنه .. فلا


(١) انظر "التنبيه" (ص ٩٥)، و"المنهاج" (ص ٢٢٠).
(٢) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٢١٤)، و"الروضة" (٣/ ٤٥٩).
(٣) انظر "الوجيز" (١/ ٣٠٢).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٩٥)، و"المنهاج" (ص ٢٢٠).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٢١٣)، و"الروضة" (٣/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>