للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٦٣ - قولهم فيما إذا تلف المبيع قبل القبض: (انفسخ البيع) (١) أي: بآفة سماوية، ويستثنى منه: ما لو طلبه المشتري، فمنعه منه وهو ظالم في منعه، فتلف .. فهو كما لو أتلفه البائع، كما حُكي عن القاضي حسين، وفيه احتمال للإمام (٢).

ومفهوم كلامهم أنه بعد القبض لا ينفسخ ولو في الخيار، ويستثنى: ما إذا قلنا: الملك للبائع .. فالصحيح: انفساخه كما تقدم، وفي معنى التلف: وقوع الدرة في البحر، وانفلات الطير، وتعبير "المنهاج" بقوله [ص ٢٢٤]: (فإن تلف .. انفسخ البيع) أحسن من قول "المحرر": (ومعناه: أنه إذا تلف .. انفسخ) (٣) فإنه فسره بذلك، ولا ينحصر فيه، فإن تَعَيُّبَهُ أيضًا يثبت الخيار، فهو من أحكامه أيضًا.

١٨٦٤ - قول "المنهاج" فيما لو أبرأه المشتري عن الضمان [ص ٢٢٤]: (ولم يتغير الحكم) تبع فيه "المحرر" (٤)، ولا فائدة فيه مع قوله: (لم يبرأ) إلا مجرد التأكيد (٥).

١٨٦٤ - قول "التنبيه" [ص ٨٧]: (وإن أتلفه المشتري .. استقر عليه الثمن) بمعنى قول "المنهاج" [ص ٢٢٤] و"الحاوي" [ص ٢٧٣]: (وإتلاف المشتري قبضٌ)، وتناول تعبير "التنبيه" و"الحاوي" حالتي علمه بأنه المبيع وجهله بذلك، وفصل "المنهاج" بقوله [ص ٢٢٤]: (إن علم، وإلا .. فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفًا) والأصح: براءة الغاصب، فيكون هنا قبضًا، ومقابله: أنه كإتلاف البائع إن قدمه إليه البائع، وكإتلاف الأجنبي إن قدمه إليه أجنبي، فإن لم يقدمه إليه أحد .. فالظاهر: الجزم بأنه قبض، وعموم "المنهاج" يقتضي قولين.

ويستثنى من كونه قبضًا مسألتان:

الأولى: ما لو قتله لصياله عليه .. فالأصح عند النووي: أنه ليس قبضًا (٦).

الثانية: ما إذا ارتد، وكان المشتري هو الإمام، فقتله للردة، فإن كان المشتري غيره، فقتله .. كان قبضًا، قاله البغوي في "فتاويه"، وأقره الرافعي عليه (٧)، وفيه إشكالان:

أحدهما: أنه كما أن للإمام قتل العبد إذا ارتد .. كذلك للسيد؛ لأن الأصح: أن له إقامة الحد على عبده، فينبغي ألَاّ يستقر عليه الثمن بقتله كالإمام. وجوابه: أنه لو قتله، وقلنا: له ذلك ..


(١) انظر "التنبيه" (ص ٨٧)، و"الحاوي" (ص ٢٨٠)، و"المنهاج" (ص ٢٢٤).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (٥/ ٢٠١).
(٣) المحرر (ص ١٤٧).
(٤) المحرر (ص ١٤٧).
(٥) في حاشية (أ): (قال الزركشي: فائدة هذا مع ما قبله: نفي توهم عدم الانفساخ إذا تلف، وأن الإبراء كما لا يرفع الضمان لا يرفع الفسخ بالتلف ولا المنع من التصرف) انظر "مغني المحتاج" (٢/ ٦٦).
(٦) انظر "الروضة" (٣/ ٥٠١).
(٧) انظر "فتح العزيز" (١٠/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>