للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اعترض عليه في إدخاله الألف واللام على بعض، وحُكي منعه عن الجمهور (١).

١٨٩١ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٧]: (ويصح بيع المرابحة؛ بأن يشتريه بمئة ثم يقول: "بعتك بما اشتريت وربح درهمٍ لكل عشرةٍ") لو عبر بقوله: (كأن) .. لكان أولى؛ لأنه قد يفهم من قوله: (بأن) حصرها فيما ذكره، وهذا مثال من الأمثلة.

١٨٩٢ - قول "التنبيه" [ص ٩٥]: (ويجوز أن يبيعه مرابحة إذا بين رأس المال ومقدار الربح) وكذا لا بد أن يبين أيضًا أنه اشتراه من ابنه الصغير، وبمؤجل، أو غبن، أو من مماطل اشتراه منه بدينه، وقد ذكر "الحاوي" ذلك (٢)، وذكر "المنهاج" من ذلك الأجل خاصة (٣).

١٨٩٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٢٧]: (ولو قال: "بما قام عليّ" .. دخل مع ثمنه أجرة الكيّال والدَّلَاّل) استشكل تصويره؛ فإنهما على البائع، فصوّر ابن الرفعة أجرة الكيّال: بما إذا كان الثمن مكيلًا، فأجرة كيله على المشتري.

قال شيخنا الإسنوي: وصورة أخرى، وهي أن يتردد في صحة ما اكتاله البائع، فيستأجر من يكتاله ثانيا؛ ليرجع عليه إن ظهر نقص.

وقال شيخنا ابن القيب: هي صورة صحيحة، لكن في ضم ذلك إلى الثمن نظر؛ لأنه ليس للاسترباح.

نعم؛ هي قريبة الشبه بالحارس. انتهى (٤).

وصوّر ابن الرفعة أجرة الدلال: بما إذا استأجر من يعرض سلعة على البيع، فاشترى بها عينًا .. فإن الأجرة تضم إلى ثمن العين.

١٨٩٤ - قوله: (إنه يجب بيان الشراء بعرض) (٥) أي: إذا اشترى بعرض .. ذكر أنه اشتراه بعرض قيمته كذا، ولا يقتصر على ذكر القيمة، قال السبكي: ولم أره إلا في "التهذيب" (٦)، والذي في "التتمة" وغيرها خلافه، ويشهد له مسألة الإجارة والخلع وغيرهما؛ فإنه يذكر فيها إذا باع مرابحة بلفظ: (قام عليّ أجرة مثل المستأجر، ومهر مثلها)، وكذا ذكر شيخنا في "المهمات": أن ما في "المنهاج" و"الروضة" وأصلهما غلط، قال: وجزم في "الكفاية"


(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ١٠٩).
(٢) الحاوي (ص ٢٨٣).
(٣) المنهاج (ص ٢٢٧).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ١١٠).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٢٢٧).
(٦) التهذيب (٣/ ٤٨٩)، وفي حاشية (أ): (فيه نظر، فليراجع، أو "شرح المنهاج" للإسنوي؛ ففيه عبارة "التهذيب".

<<  <  ج: ص:  >  >>