للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: الكراهة قول الأكثرين، وحكاه الروياني عن النص، وذهب القاضي أبو الطيب والروياني إلى تحريمه (١)، واختاره السبكي؛ لأنه غش.

خامسها: قد يفهم من عبارته: أنه لا خيار للمشتري، وكذا في "المهذب" (٢)، لكن قال في "الروضة" من زوائده: الأقوى: الثبوت (٣)، وعزاه في "الكفاية" لجماعة.

١٨٩٨ - قوله: (وإن اشترى عبدين بثمن واحد .. جاز أن يبيع أحدهما مرابحة إذا قسط الثمن عليهما بالقيمة) (٤)، قال في "المهمات": اعلم أنه إذا باع في هذه الحالة .. لا يقول: (اشتريته بكذا)، إلا أن يبين حقيقة الحال، كذا ذكره صاحب "التتمة"، ونقله عنه ابن يونس شارح "التنبيه"، وليس في كلام الرافعي و"الروضة" بيان ذلك، بل فيهما ما يوهم خلافه. انتهى (٥).

وقال القاضي حسين: يخبر بلفظ: (قام عليّ) خاصة.

١٨٩٩ - قوله: (وإن قال: "اشتريت بمئة" ثم قال: "اشتريته بتسعين" .. ففيه قولان؛ أحدهما: يحط الزيادة وربحها، ويأخذ المبيع بالباقي، والثاني: أنه بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين أن يحط الزيادة وربحها، ويأخذه بالباقي) (٦) فيه أمور:

أحدها: الأصح: الأول، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي" (٧).

ثانيها: قوله: (ثم قال: "اشتريته بتسعين") مثال، فلو تبين ذلك بالبينة .. كان كذلك، وهو داخل في قول "المنهاج" [ص ٢٢٨]: (فبان بتسعين)، وفي قول "الحاوي" [ص ٢٨٣]: (وإلا) أي: وإن لم يصدق في الإخبار.

ثالثها: أنه ذكر تفريعًا على تخييره أنه إذا أجاز .. أخذه بالباقي، وظاهر التفريع في "الروضة" وأصلها وغيرهما: أنه يأخذه بجميع الثمن (٨)؛ لأنه فرع ثبوت الخيار على عدم سقوط الزيادة إلا في وجه ضعيف، وهو واضح التوجيه، فلا معنى لثبوت الخيار مع حط الزيادة؛ إذ لا ضرر عليه حينئذ، وعلى ذلك حمل قول "المنهاج" [ص ٢٢٨]: (أنه لا خيار للمشتري) أي: تفريعًا على الأظهر - وهو حط الزيادة - وفي "الروضة" وأصلها: لو قال البائع: لا تفسخ؛ فإني أحط عنك


(١) انظر "بحر المذهب" (٦/ ٢٨٠).
(٢) المهذب (١/ ٢٨٩).
(٣) الروضة (٣/ ٥٣٠).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٩٦).
(٥) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٣٢٢)، و"الروضة" (٣/ ٥٣١).
(٦) انظر "التنبيه" (ص ٩٦).
(٧) الحاوي (ص ٢٨٣)، المنهاج (ص ٢٢٨).
(٨) فتح العزيز (٤/ ٣٢٥)، الروضة (٣/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>