للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٧ - قول "الحاوي" [ص ٢٨٤]: (والعبد .. الثوب) أي: تناول العبد ثوبه الذي عليه، فيدخل في بيعه، تبع فيه "المحرر" (١)، والأصح: عدم دخوله؛ ولذلك استدركه "المنهاج" فقال [ص ٢٣٠]: (الأصح: لا تدخل).

والأمة كالعبد، كما صرح به النووي في "شرح المهذب" وابن الرفعة في "المطلب" على أن ابن حزم الظاهري قال: إن لفظ العبد يتناول الأمة (٢).

١٩١٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٠]: (باع شجرة .. دخل ورقها - وفي ورق التوت وجه -) محل هذا الوجه: فيما يخرج زمن الربيع، كما في "الروضة" وأصلها (٣)، وأن يكون توته أبيض وأنثى، كما قاله ابن الرفعة، وحُكي عن الأصحاب: أن ورف الذكر لا يصلح للدود، ومن هنا يعلم أن تعبير "الروضة" وأصلها بـ (الفرصاد) معترض؛ فإنه التوت الأحمر، كما في "الصحاح" (٤)، ويشهد له قول الشاعر (٥): [من بحر البسيط]

قَد أَترُكُ القِرنَ مُصفَرًّا أَنامِلُهُ ... كَأَنَّ أَثوابَهُ مُجَّت بِفِرصادِ

وعبارة "التنبيه" [ص ٩٢]: (وإن كان ثمره ورقًا كالتوت .. فقد قيل: أنه إن لم يتفتح .. فهو للمشتري، وإن تفتح .. فهو للبائع، وقيل: هو للمشتري بكل حال)، وقد عرفت أن الأصح: الثاني، وأن شرط جريان الأول: كونه في الربيع وأبيض وأنثى، وهذه الشروط مفهومة من قوله: (وإن كان ثمره ورقًا) فانه لا يعد ثمرة إلا باجتماعها لأجل دود القز، وظاهر كلام "التنبيه" طرد ذلك في ورق السدر، وهي طريقة، والأصح: القطع بأنه للمشتري، وعليه تدل عبارة "المنهاج".

قال في "البيان": وشجر الحناء ونحوه يجوز أن يكون فيه خلاف كالتوت، ويجوز أن يقطع بأنه إذا ظهر ورقه .. كان للباع؛ لأنه لا ثمر لها سوى الورق، بخلاف الفرصاد، فإن له ثمرة مأكولة (٦).

١٩١٩ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٠]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٢٨٤]: (وأغصانها إلا اليابس) فيه أمران:


(١) المحرر (ص ١٥٣).
(٢) انظر "المحلى" (٨/ ٤٢٤).
(٣) الروضة (٣/ ٥٤٧).
(٤) الصحاح (٢/ ٥١٩).
(٥) هو عبيد بن الأبرص.
(٦) البيان (٥/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>