للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط، ذكره في "الروضة" من زوائده (١)، وهو وارد على "المنهاج" أيضًا.

١٩٣١ - قول "التنبيه" [ص ٩٣]: (فإن باع الثمرة قبل بُدوِّ الصلاح من صاحب الأصل، أو الزرع الأخضر من صاحب الأرض .. جاز من غير شرط القطع) كذا صححه في "أصل الروضة" في (باب المساقاة) عند الكلام في هرب العامل (٢)، ولم يصحح الرافعي هناك شيئًا، ونقلا في هذا الباب عن الجمهور تصحيح البطلان أيضًا، وعليه مشى "المنهاج"، وهو مقتضى إطلاق "الحاوي" (٣)، لكن إذا شرط القطع في هذه الصورة .. لا يجب الوفاء به، وقد نبه عليه في "المنهاج" (٤)، وصورته: أن يبيع الشجرة لشخص، وتبقى الثمرة له، ثم يبيعه الثمرة، أو يوصي لإنسان بثمرة، فيبيعها لصاحب الشجرة، أو يبيع الثمرة بشرط القطع ثم يشتريها قبله.

١٩٣٢ - قولهم - والعبارة لـ"التنبيه" -: (ولا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع (٥) فيه أمور:

أحدها: أنه ينبغي أن يقال: (إلا بشرط القطع أو القلع)، وكذا في "المحرر" (٦).

ثانيها: عبارة "المحرر": (الزرع الأخضر والبقول)، وكذا في "الحاوي" (٧)، وأراد "التنبيه" و"المنهاج" بالزرع: ما ليس بشجر، فيدخل فيه البقول.

ثالثها: محل ذلك: إذا باعه منفردًا، فإن كان مع الأرض .. فلا يشرط القطع، وقد صرح به "المنهاج" و"الحاوي" (٨).

١٩٣٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٢]: (وما له كمامان؛ كالجوز واللوز والباقلاء .. يباع في قشره الأسفل، ولا يصح في الأعلى) فيه أمران:

أحدهما: أن تعبيره بقوله: (كمامان) غير مستقيم؛ لأنه جمع، والمفرد: كمامة، وكم بالكسر فالصواب: أن يقول: كمامتان أو كمان؛ لأن مراده: فردان من أفراد الأكمة، ذكره في "المهمات".

ثانيهما: يستثنى من ذلك: قصب السكر، فيجوز بيعه وهو مستور بقشره، كما في "المطلب"


(١) الروضة (٣/ ٥٥٤).
(٢) الروضة (٥/ ١٦١، ١٦٢).
(٣) الحاوي (ص ٢٨٥)، المنهاج (ص ٢٣١).
(٤) المنهاج (ص ٢٣١).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ٩٣)، و"الحاوي" (ص ٢٨٥)، و "المنهاج" (ص ٢٣١).
(٦) المحرر (ص ١٥٤).
(٧) المحرر (ص ١٥٤)، الحاوي (ص ٢٨٥).
(٨) الحاوي (ص ٢٨٥)، المنهاج (ص ٢٣٢، ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>