للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي في "نكته": وصورة المسألة: أن يختلفا في الثمن أيضًا، وظاهر إيراد ابن الرفعة يقتضي أن ذلك ليس بشرط.

١٩٥٥ - قول "المنهاج" [ص ٢٣٤]: (فإن كان وقفه أو أعتقه أو باعه أو مات .. لزمه قيمته) (١) كذا أطلق في "الروضة" لزوم القيمة (٢)، ومحل الوفاق فيه: إذا كان متقومًا، وإلا .. فالذي صححه الماوردي: وجوب القيمة أيضًا (٣)، والمشهور كما قال ابن الرفعة في "المطلب": وجوب المثل، وصححه السبكي، قال: والمصنف موافق في إطلاقه لأكثر الأصحاب، ويجب تقييد كلامهم. انتهى.

وهو كالخلاف في البيع الفاسد، والأصح فيه: وجوب المثل، وسواء في وجوب القيمة كانت أكثر مما ادعاه البائع أم لا على الأصح.

١٩٥٦ - قوله: (وهي قيمة يوم التلف في أظهر الأقوال) (٤) كذا في "المحرر" أن الخلاف أقوال (٥)، لكن رجح في "الروضة" وأصلها: أنه أوجه (٦).

١٩٥٧ - قول "التنبيه" [ص ٩٧]: (وإن اختلفا في شرط يفسد البيع .. فالقول قول من يدعي الشرط في أحد القولين، والقول قول من ينكر ذلك في الآخر) فيه أمور:

أحدها: أن اختلافهما في شرط مفسد مثال لا يختص الحكم به، فلو قال أحدهما: إن الثمن ألف، والآخر: إنه زق خمر، أو غير ذلك من الصور التي يدعي أحدهما فيها صحة العقد والآخر فساده .. كان الحكم كذلك؛ ولهذا عبر "المنهاج" و "الحاوي": بدعوى الصحة والفساد (٧)، وهو أعم، فالضبط به أولى، وقطع القاضي حسين بالبطلان فيما إذا رجع للعوض لكونه خمرًا أو مجهولًا.

ثانيها: الذي في "الروضة" وأصلها: أن الخلاف وجهان (٨)، وعليه مشى "المنهاج" فعبر بـ (الأصح) (٩)، وسبب ذلك أنهما مخرجان، فيعبر عنهما بالقولين تارة، وبالوجهين أخرى.


(١) في (د): (و "الحاوي": [ص ٢٨٨]: "بقيمة الناقص").
(٢) الروضة (٣/ ٥٨٣).
(٣) انظر "الحاوي الكبير" (٥/ ٣٠٥).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٢٣٤).
(٥) المحرر (ص ١٥٦).
(٦) الروضة (٣/ ٥٨٢).
(٧) الحاوي (ص ٢٨٩)، المنهاج (ص ٢٣٤).
(٨) الروضة (٣/ ٥٧٧).
(٩) المنهاج (ص ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>