للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها: قوله: (أو وقت غارة) (١) تقديره: أو الوقت وقت غارة، ولا يصح عطفه على خبر كان، والغارة لغة قليلة، والأفصح: إغارة من أغار، وإطلاقه يقتضي أنَّه لا فرق بين أن يعقد في وقت الغارة أم لا، وبه صرح في "الإبانة"، وحكى معه وجهًا فارقًا.

٢٠٢٤ - قول "التنبيه" [ص ٩٩]: (وإن أنكر المسلم إليه، وقال: "الذي سلمت إليك غيره" .. فالقول قول المسلم إليه مع يمينه) الأصح: أن القول قول المسلم، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي" في آخر (اختلاف المتبايعين) (٢).

٢٠٢٥ - قول "التنبيه" [ص ٩٩]: (وإن قبض ذلك، ثم ادعى أنَّه غلط عليه بالوزن أو الكيل .. لم يقبل في أصح القولين) محلهما: إذا ادعى فوق ما يقع مثله بين الكيلين، أما إذا ادعى قدره .. قبل قطعًا.

٢٠٢٦ - قوله: (وإن دفع جزافًا، فادعى أنَّه أنقص من حقه .. فالقول قوله) (٣) صورته: أن يختلفا بعد تلف المقبوض، قال البندنيجي والمحاملي: والقول قول القابض في قدر نقصانه قليلًا كان النقص أو كثيرًا؛ لأنه لم يعترف بشيء، والأصل عدم قبض الزائد، أما إذا كان باقيًا .. فيعتبر قدره، ويعمل بمقتضاه.

* * *


(١) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٠).
(٢) الحاوي (ص ٢٨٩)، المنهاج (ص ٢٣٤).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>