للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثانيها: يستثنى منه أيضًا: ما إذا شرط بيعه عند الإشراف على الفساد، وجعل ثمنه رهنًا مكانه .. فيصح أيضًا.

ثالثها: يستثنى منه أيضًا: ما إذا عُلم حلول الأجل قبل فساده .. فيصح أيضًا، وكذا إذا لم يعلم هل يفسد قبل الأجل؛ فإنه يصح أيضًا في الأظهر، وقد ذكر "المنهاج" و"الحاوي" جميع ذلك (١).

رابعها: ما صححه من البطلان مع هذه الشروط هو المصحح في "المحرر " و"المنهاج"، والمذكور في "الحاوي" (٢)، وحكاه الرافعي عن تصحيح العراقيين (٣)، وحكى في "الشرح الصغير" عن الأكثرين: أنَّه يصح، ويجبر على بيعه عند خوف الفساد، ويكون ثمنه رهنًا؛ إذ هو المتعارف، فنزل الإطلاق عليه، وذكر في "الكبير" أن ميل غير العراقيين إليه، وهو الموافق لنصه في "المختصر" (٤).

قال في "المهمات": وعليه الفتوى؛ لنقل الرافعي إياه عن أكثرين.

٢٠٥٤ - قول "التنبيه" [ص ١٠٠]: (وإن رهن الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع .. جاز في أصح القولين) فيه أمور:

أحدها: أن محله: إذا كان الدين حالًا، أو يحل مع بدو الصلاح، أو بعده، أما إذا كان يحل قبله .. فالأظهر: عدم الصحة، إلَّا إن شرط القطع عند المحل .. فالمذهب: القطع بالجواز.

ثانيها: أن صورة المسألة: إذا أمكن تجفيفها، فإن لم يمكن .. فهو كَرَهْن ما يسرع فساده.

ثالثها: أن صورتها أيضًا: في رهن الثمرة وحدها، فلو رهنها مع الشجرة .. صح مطلقًا إن أمكن تجفيفها، وإن لم يمكن ولم نصحح رهن ما يسرع فساده .. فالأصح: أنَّه لا يصح في الثمرة، وفي الشجرة قولا تفريق الصفقة.

٢٠٥٥ - قول "التنبيه" [ص ١٠٠]: (وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه) يستثنى منه: الجارية التي لا يجوز بيعها دون ولدها .. فإنه يجوز رهنها دون ولدها كما تقدم.

٢٠٥٦ - قوله: (وما لا يجوز في البيع من الغرر لا يجوز في الرَّهْن) (٥)، قال في "الكفاية":


(١) الحاوي (ص ٢٩٩)، المنهاج (ص ٢٤٣).
(٢) المحرر (ص ١٦٥)، الحاوي (ص ٢٩٩)، المنهاج (ص ٢٤٣).
(٣) انظر "فتح العزيز" (٤/ ٤٤٥، ٤٤٦).
(٤) مختصر المزني (ص ٩٦)، فتح العزيز (٤/ ٤٤٦).
(٥) انظر "التنبيه" (ص ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>