للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالارتهان، فالقراض والتزوج والإجارة والتوكيل والإبراء وهو في يده كذلك، وقد ذكرها "الحاوي" (١)، ولا بالغصب، فرهن العارية والمستام والمقبوض بشراء فاسد عند صاحب اليد كرهن المغصوب، وقد ذكر "الحاوي" المستعير فقط أيضًا (٢).

٢٠٦٧ - قول "المنهاج" فيما يحصل به الرجوع عن الرَّهْن [ص ٢٤٤]: (وكذا تدبيره في الأظهر) لو عبر: ب (النص) كما في "الروضة" (٣) .. لكان أحسن؛ لأنه المنصوص، ومقابله من تخريج الربيع (٤).

٢٠٦٨ - قوله: (ولو مات العاقد قبل القبض أو جُنَّ أو تخمر العصير أو أبق العبد .. لم يبطل الرَّهْن في الأصح) (٥) فيه أمور:

أحدها: الخلاف في الموت طرق، أصحها: قولان، أظهرهما: لا يبطل.

والثانية: يبطل بموت الراهن دون المرتهن، وهو النص فيهما (٦).

والثالثة: لا يبطل فيهما قطعًا، فكان ينبغي التعبير فيه: بـ (الأظهر) أو (المذهب).

ثانيها: اختار السبكي بطلانه بموت الراهن دون المرتهن وفاقًا للنص.

ثالثها: مسألة الجنون أولى بعدم البطلان من الموت، فهي مرتبة عليها، إن لم تبطل بالموت .. فبِهِ أولى، وإلا .. فوجهان، فليست مرتبة الخلاف فيهما متساوية حتَّى يعبّر فيهما بعبارة واحدة.

رابعها: الخلاف في تخمر العصير مفروض في الإبطال الكلي، حتَّى لو عاد خلًا .. فلابد من إنشاء عقد على قول الإبطال، فأما الإبطال بمعنى ارتفاع الحكم ما دام خمرًا ويعود بالتخلل .. فثابت له لو تخمر بعد القبض، فقبله أولى، فالمراد بعدم البطلان هنا: أنَّه لا يرتفع أثره بالكلية، بل إن عاد خلًا .. عاد رهنًا، وليس المراد: وصفه بالرهنية في حال الخمرية.

خامسها: إذا عرف أن الخلاف في الإبطال الكلي .. فبعد القبض كقبله، فلو تخمر بعد القبض .. لم يبطل أيضًا، إلَّا أنَّه بعده أولى بعدم الإبطال، فلا حاجة حينئذ لتقييد تخمره بما قبل القبض.

سادسها: قد يفهم مما ذكره في موت العاقد أن إقباض الوارث يقوم مقام إقباض الراهن من كل


(١) الحاوي (ص ٣٠١).
(٢) الحاوي (ص ٣٠١).
(٣) الروضة (٤/ ٦٩).
(٤) انظر "الأم" (٣/ ١٣٩).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٤).
(٦) انظر "الأم" (٣/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>