للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: أنَّه لا يتعين الفسخ، فلو باع من الراغب بالزِّيادة من غير فسخ .. صح على الأصح، فلو قال: (يخير بين الفسخ والبيع بلا فسخ) .. لكان أولى، بل قد يقال: البيع له بدون فسخ أحوط؛ لأنه قد يفسخ ويرجع الراغب، لكن الفسخ مجزوم به، والبيع قبل الفسخ مختلف فيه.

ثالثها: لو لم يعلم العدل بالزِّيادة حتَّى انقضى الخيار والزِّيادة مستقرة .. فقال السبكي: الأقرب عندي: تبيّن الفسخ، لكني لم أر من صرح به. انتهى.

فإن صح ما ذكره .. ففي هذه الصورة ينفسخ من غير فسخ.

٢٠٩٩ - قولهم: (ومؤنة المرهون على الراهن) (١) أورد عليه: أنَّه يستثنى من ذلك: المؤن المتعلقة بالمداواة، كالفصد والحجامة، وتوديج الدابة وهو بمنزلة الفصد في الآدميين والمعالجة بالأدوية .. فلا تجب عليه.

وجوابه: أن هذه لا تسمى مؤنة، فلم يتناولها كلامهم، وقد ذكرها "المنهاج" عقبه بقوله [ص ٢٤٦]: (ولا يُمنعُ الراهنُ من مصلحة المرهون، كفصدٍ وحجامةٍ) فدل على عدم دخولها فيما تقدم.

٢١٠٠ - قول "المنهاج" [ص ٢٤٦]: (ويُجبرُ عليها لحق المرتهن على الصحيح) فيه أمران:

أحدهما: أن الأحسن: حذف الواو فقط، أو حذفها مع المعطوف بها؛ لأنه حشو، ويوهم أن الخلاف مخصوص بالإجبار، وا لوجوب مجزوم به، وليس كذلك، ذكره شيخنا الإسنوي.

قال شيخنا ابن النقيب: وعبارة "الروضة" قد توهمه أيضًا، فإنه قال: مؤنة الرَّهْن على الراهن، ثم قال: وحكى الإمام والمتولي وجهين في أن هذه المؤن، هل يجبر عليها الراهن من ماله؟ أصحهما: الإجبار (٢).

ثانيهما: كذا في "الروضة" وأصلها، حكاية هذا الخلاف وجهين (٣)، لكنه حكاه في "المحرر" قولين (٤).

٢١٠١ - قوله: (ولا يُمنع الراهن من مصلحة المرهون، كفصدٍ وحجامةٍ) (٥) أي: وختان، وقد ذكره "الحاوي" (٦)، ومحله: في وقت اعتدال الهواء إذا لم يكن به عارض يخاف من الختان معه، وكان يندمل قبل الحلول، أو لا تنقص القيمة به مع عدم الاندمال، قال في "الروضة":


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٠١)، و"الحاوي" (ص ٣٠٤)، و"المنهاج" (ص ٢٤٦).
(٢) السراج على نكت المنهاج (٣/ ١٩٧)، وانظر "نهاية المطلب" (٦/ ٢٥٤)، و"الروضة" (٤/ ٩٣).
(٣) الروضة (٤/ ٩٣).
(٤) المحرر (ص ١٦٩).
(٥) انظر "المنهاج" (ص ٢٤٦).
(٦) الحاوي (ص ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>