للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلى البيع، وقال في "شرح المهذب": إن الوجوب ظاهر إذا تعذر البيع في الحال، فإن أمكن .. فينبغي ألَّا يجب الحجر، ويوفي الدين كما لو كان المال زائدًا.

حادي عشرها: يشترط أيضًا: أن يكون الدين لازمًا لا كنجوم الكتابة، وهو مفهوم من كلامهم في الكتابة، وأورد النشائي في "نكته" على "التنبيه": اشتراط حلول الدين (١)، ولا يرد ذلك عليه؛ لذكره له في صدر كلامه.

٢١٤٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٠]: (وإذا حجر بحَالٍّ .. لم يَحِلَّ المؤجل في الأظهر) عبر في "الروضة" بالمشهور (٢).

٢١٤٤ - قول "التنبيه" فيمن عليه دين مؤجل [ص ١٠١]: (فإن أراد السفر .. لم يمنع منه، وقيل: يمنع من سفر الجهاد) فيه أمور:

أحدها: يستثني من هذا الوجه: ما إذا أتي بكفيل .. فلا منع منه حينئذ.

ثانيها: أنه لا يختص بالجهاد، بل كل سفر مخوف كالبحر كذلك في الأصح.

ثالثها: رجح الشيخ هذا الوجه في قتال المشركين؛ فإنه اعتبر الإذن في الجهاد، وجعل التفصيل بين المؤجل وغيره وجهًا مرجوحًا.

وقد جُمع بين كلاميه: بأن الذي تكلم فيه في قتال المشركين الجهاد، وهنا السفر، وليسا شيئًا واحدًا، ولا متلازمين.

٢١٤٥ - قوله: (وإن كانت حالّةً وله مال يفي بها .. طولب بقضائها) (٣)، قال في "الكفاية": أفهم أن المعسر لا يمنع من السفر، لكن قوله في قتال المشركين: (ولا يجاهد من عليه دين إلا بإذن غريمه) (٤) يشمل سفر الجهاد مع الإعسار، والصحيح في "أصل الروضة": أنه لا يمنع؛ إذ لا مطالبة في الحال (٥)، لكن في "الكفاية": قال الأصحاب كما قال الماوردي: يمنع رجاء يساره (٦)، وهو ظاهر إطلاق "الحاوي" قوله [ص ٣٠٦]: (كمنع السفر).

٢١٤٦ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٠]: (وأُشْهِدَ على حجره) أي: استحبابًا، كما صرح به "التنبيه" (٧).


(١) نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق ٩٤).
(٢) الروضة (٤/ ١٢٨).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٠١).
(٤) انظر "التنبيه" (ص ٢٣٢).
(٥) الروضة (١٠/ ٢١٠).
(٦) انظر "الحاوي الكبير" (١٤/ ١٢١).
(٧) التنبيه (ص ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>