للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو ظاهر بالنسبة إلى صحة التصرف، ولكن ينبغي إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفور .. أن تجب التسوية (١).

٢١٥٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٥١]: (ويُقَدِّم ما يُخاف فساده) أحسن من قول "التنبيه" [ص ١٠١]: (ما يسرع إليه الفساد) فقد يتهيأ بيع الحيوان قبل فساد ما يتسارع فساده .. فيقدم.

٢١٥٤ - قولهما: (ثم الحيوان) (٢) محله: إذا لم يكن في ماله ما تعلق الحق بعينه؛ كمرهون وجان ومال قراض، فإن كان .. قُدِّم بيعه بعد ما يُخشي فساده؛ فإن فضل منه شيء .. قسم، أو بقي للمرتهن أو المقارض شيء .. ضارب به، قال السبكي: والأحسن: تقديم ما تعلق به حق، ثم ما لم يتعلق به، ويقدم منهما ما يخاف فساده (٣).

٢١٥٥ - قول "التنبيه" [ص ١٠١]: (ثم بالعقار) يرد عليه سائر المنقول، فيقدم بيعه على العقار، وقد ذكره "المنهاج" (٤)، قالوا: وتُقدّم الثياب على النحاس ونحوه، والبناء على الأراضي.

٢١٥٦ - قول "الحاوي" [ص ٣٠٨]: (بحضوره) أهمل حضور غرمائه أيضًا، وقد ذكره "التنبيه" و"المنهاج" (٥)، وفي معنى حضوره: حضور وكيله، وقد ذكره "التنبيه" (٦)، وهو مستحب.

٢١٥٧ - قولهما: (كل شيء في سوقه) (٧) مستحب أيضًا، ومحله كما قال الماوردي: إذا لم تكثر مؤنة نقله، وإلا .. استدعي أهل السوق إليه إن رآه مصلحة (٨).

٢١٥٨ - قول "المنهاج" [ص ٢٥١]: (بثمن مثله، حالًا، من نقد البلد) أي: وجوبًا، وعبارته توهم التسوية بين ذلك وبين البيع بحضوره كل شيء في سوقه، وليس كذلك؛ فالأولان مستحبان كما تقدم، وهذا واجب، لكن لو رأي الحاكم المصلحة في البيع بمثل حقوقهم - أي: بنوعه - أو رضي المفلس والغرماء بغير نقد البلد أو بمؤجل .. جاز.

٢١٥٩ - قوله: (فيما إذا كان الدين غير جنس النقد ورضي به الغريم .. جاز صرف النقد إليه إلا


(١) انظر "مغني المحتاج" (٢/ ١٥٢)، و"نهاية المحتاج" (٤/ ٣٢٥).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ١٠١)، و"المنهاج" (ص ٢٥١).
(٣) قال الأذرعي: والظاهر أن الترتيب في غير ما يخاف فساده وغير الحيوان مندوب لا واجب. انظر "فتح الوهاب" (١/ ٣٤٤).
(٤) المنهاج (ص ٢٥١).
(٥) التنبيه (ص ١٠١)، المنهاج (ص ٢٥١).
(٦) التنبيه (ص ١٠١).
(٧) انظر "التنبيه" (ص ١٠١)، و "المنهاج" (ص ٢٥١).
(٨) انظر "الحاوي الكبير" (٦/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>