للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخنا ابن النقيب: ولو فُصّل بين أن يتكرر ذلك منه ثلاث مرات فأكثر، وبين أن يوجد منه مرة أو مرتين .. لم يبعد. انتهى (١).

ولا بد من تقييد الكسب بكونه لائقًا به.

٢١٦٦ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٢]: (ويباع مسكنه وخادمه) مفهوم من إطلاق "التنبيه" و"الحاوي" بيع ماله (٢)، وقوله: (على الأصح) (٣) ينبغي أن يقول: (على النص) فإنه منصوص، ومقابله مخرج من الكفارة، قال السبكي: اضطرب حكم السكن والخادم؛ ففي الفلس: يباعان في الأصح، وفي الكفارة: إن كانا لائقين به لزَمَانةِ أو منصبٍ .. بُقِّيا، وإلا .. فلا في الأصح، ويباع النفيسان إن لم يُؤْلَفَا، وفي الفطرة ونكاح الأمة: يُبقيان في الأصح، وفي زكاة المال: لا يسلبان اسم الفقر، وفي الحج: يبقيان لزمانةٍ أو منصبٍ، ويبدّل النفيسان، ونفقة القريب والزوجة وسراية العتق كالدين، وفي العاقلة: يبقيان، وفي ستر العورة: يبقيان وفاقًا لابن كج وخلافًا لابن القطان.

٢١٦٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٥٢]: (ويُترك له) أي: لمن عليه نفقته من نفسه وعياله.

٢١٦٨ - قولهْ (دَسْتُ ثوبٍ يليق به) (٤) أي: في حال إفلاسه دون يُسْرته، قاله الإمام (٥)، ولو كان يلبس دون ما يليق به .. لم يرده عليه، والمراد: أنه إن كان ذلك في ماله، وإلا .. اشْتُري له، وعبارة "الحاوي" [ص ٣٠٨]: (وترك دست ثوب لائق)، وفصّل ذلك "المنهاج" بقوله [ص ٢٥٢]: (وهو: قميصٌ وسراويل وعمامةٌ ومكعبٌ، ويُزاد في الشتاء جُبَّة) وفيه أمور:

أحدها: أن الرافعي ذكر بدل العمامة: المنديل، ومراده: العمامة، وأهل تلك البلاد يسمون العمامة منديلًا، فعبر عنه النووي بالعبارة المشهورة فيه (٦).

ثانيها: زاد في "الروضة" مع المكعب: نعلًا (٧)، وليس ذلك في "المحرر" و"الشرح"، والظاهر: أنهما شيء واحد.

ثالثها: بقي من التفصيل: أنه يترك له درَّاعة فوق القميص وطيلسان وخف إن كان ذلك لائقًا به، وللإمام في الخف والطيلسان احتمال (٨).


(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ٢٢٨).
(٢) التنبيه (ص ١٠١)، الحاوي (ص ٣٠٨).
(٣) المنهاج (ص ٢٥٢).
(٤) انظر "المنهاج" (ص ٢٥٢).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (٦/ ٤١٠).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٢٢)، و"الروضة" (٤/ ١٤٥).
(٧) الروضة (٤/ ١٤٥).
(٨) انظر "نهاية المطلب" (٦/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>