للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٤٦ - قولهما: (بالطين والآجُر) (١)، زاد "المنهاج" [ص ٢٥٨]: (لا اللبن والجص)، وكذا في "المحرر" و"الروضة" (٢)، وعبارة "الشرح" عطف الجص بـ (أو) (٣)، وصوبه شيخنا ابن النقيب؛ فإن كلًا منهما ممتنع، قال: فلو اقتصر على قوله: (بالطين والآجر)، . لأخذ امتناع ما سوى ذلك من المفهوم (٤).

٢٢٤٧ - قول "التنبيه" [ص ١٠٣]: (ولا ببيع العقار عليهما إلا لضرورةٍ أو غبطة) عبر "المنهاج" بقوله [ص ٢٥٨]: (إلا لحاجةٍ أو غبطةٍ ظاهرةٍ) والحاجة أخف من الضرورة، وهي المعتبرة وإن لم ينته الحال للضرورة، وقد عبر بالحاجة الشافعي وأكثر الأصحاب، وتقييد الغبطة: بكونها ظاهرة ليس في "المحرر" ولا في "الروضة" وأصلها، لكن فيهما تفسير الغبطة: بأن يكون ثقيل الخراج، أو رغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن المثل وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن (٥)، وذكر في "المهمات": أَنَّ وجدان مثله ليس شرطًا، ولم يعتبره الأكثر، وبتقدير اشتراطه: فلو وجد خيرًا منه بذلك الثمن .. كان كذلك، صرح به الشيخ أبو حامد وآخرون، فإن وجد مثله بمثله .. فالمتجه: المنع، فإن لم يجد بصفته؛ احتمل أنه إن كان الغالب وجدانه في الحال أو بعده بقليل .. جاز، وإلا .. فلا، وفسر "التنبيه" الغبطة: بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة (٦).

وضبطها الإمام: بألَّا يستهين بها العقلاء بالنسبه إلى شرف العقار (٧)، وفي معنى العقار: آنية القنية من صفر وغيره، قاله البندنيجي.

قال في "الكفاية": وما عدا ذلك من سائر أمواله لا يباع إلا لغبطة أو حاجة، لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل، بخلاف العقار.

٢٢٤٨ - قوله: (ولا يبيعه بنسيئة إلا لضروةٍ أو غبطةٍ، وهو: أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ عليه رهنًا) (٨) فيه أمران:

أحدهما: اقتصر "المنهاج" في البيع بالنسيئة على كونه مصلحة، قال: (وإذا باع نسيئة ..


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٠٣)، و "المنهاج" (ص ٢٥٨).
(٢) المحرر (ص ١٨١)، الروضة (٤/ ١٨٧).
(٣) فتح العزيز (٥/ ٨٠).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ٢٥٧).
(٥) فتح العزيز (٥/ ٨١)، الروضة (٤/ ١٨٧).
(٦) التنبيه (ص ١٠٣).
(٧) انظر "نهاية المطلب" (٥/ ٤٦٣).
(٨) انظر "التنبيه" (ص ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>