للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(بلفظ الالتزام)، وقول " المنهاج " تبعًا لـ" المحرر ": (يشعر) (١) قال السبكي: إنه أحسن من قول " الروضة " وأصلها: (صيغة دالة) (٢) لأن الضمان بالكناية صحيح؛ إما قطعًا، وإما على الأصح، وهي مشعرة لا دالة (٣).

٢٣٤١ - قول " المنهاج " [ص ٢٦٨] و" الحاوي " [ص ٣٢٢]: (كـ " ضمنت دينك ") زاد في " المحرر " و" الشرح " و" الروضة ": (لك) (٤).

٢٣٤٢ - قولهما أيضًا - والعبارة لـ" المنهاج " -: (ولو قال: " أُؤدي المال أو أُحضر الشخص " .. فهو وعدٌ) (٥) محله: عند عدم القرينة، أما معها .. فقال في " المطلب ": ينبغي أن يصح، قال: ولكني لم أره، وأيده السبكي بشيء من كلام الماوردي وغيره (٦).

٢٣٤٣ - قول " المنهاج " [ص ٢٦٨]: (والأصح: أنه لا يجوز تعليقهما بشرطٍ) أورد عليه: أنه لا يحسن التعبير فيهما بالأصح؛ إذ ليس الخلاف فيهما على السواء، وعبارة " الروضة " في تعليق الضمان: لم يصح على المذهب، كما لا يصح مؤقتًا، وعن ابن سريج: إذا جاز على القديم ضمان المجهول وما لم يجب .. جاز التعليق، وأما الكفالة: فإن جوزنا تعليق ضمان المال .. فأولى، وإلا .. فوجهان كتعليق الوكالة، والفرق: أن الكفالة مبنية على الحاجة. انتهى (٧).

٢٣٤٤ - قول " الحاوي " [ص ٣٢٣]: (لا تأخيرٍ معلومٍ في الإحضار) أحسن من قول " المنهاج " [ص ٢٦٨]: (ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرًا .. جاز) لتصريح " الحاوي " بأنه لا بد من العلم بالأجل، وذلك مأخوذ من قول " المنهاج ": (شهرًا)، وهما معًا أحسن من قول " التنبيه " [ص ١٠٧]: (وإن شرط فيه أجلًا .. طولب به عند المحل) فإنه ليس فيه تصريح باشتراط كون الأجل معلومأ؛ فإنه قد يتناول ما إذا أجل بالحصاد والقطاف، وهو باطل في الأصح.

٢٣٤٥ - قول " الحاوي " [ص ٣٢٣]- والعبارة له - و" التنبيه " [ص ١٠٧]: (بلا شرط خيار) أي: للضامن، فإن شرط للمضمون له .. لم يضر كما في " الروضة " وأصلها (٨)، ويوافقه تقييد " التعليقة " ذلك بما إذا شرطه لنفسه، ووقع في " توضيح البارزي الكبير ": أنه لا يصح بشرط الخيار لنفسه أو غيره، وهو مردود.


(١) المحرر (ص ١٩١).
(٢) فتح العزيز (٥/ ١٦٧)، الروضة (٤/ ٢٦٠).
(٣) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٣/ ٣٠٢).
(٤) المحرر (ص ١٩١)، فتح العزيز (٥/ ١٦٧)، الروضة (٤/ ٢٦٠).
(٥) انظر " الحاوي " (ص ٣٢٣)، و" المنهاج " (ص ٢٦٨).
(٦) انظر " السراج على نكت المنهاج " (٣/ ٣٠٣).
(٧) الروضة (٤/ ٢٦٠، ٢٦١).
(٨) فتح العزيز (٥/ ١٦٧)، الروضة (٤/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>