للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٣٨٥ - قولهم: (إنه يصح التوكيل في العقود) (١) من جملتها: الضمان، والوصية، والحوالة، وصيغة التوكيل فيها كما قال في "المطلب": جعلت موكلي ضامناً لك كذا، أو موصياً لك بكذا، أو أحلتك بما لك عليه من كذا بنظيره مما له على فلان (٢).

٢٣٨٦ - قولهم: (والفسوخ) (٣) أي: التي ليست على الفور، وإلا .. فقد يكون التأخير بالتوكيل فيه تقصيراً، قاله الرافعي (٤)، ونقله ابنُ الرفعة عن المتولي جزماً.

والمراد: حيث لم يكن عذر باشتغال بحمام أو أكل أو نحوهما.

ويستثنى: فسخ نكاح الزائدات على أربع إذا أسلم عليهن كما تقدم، وفي خيار الرؤية خلاف (٥).

٢٣٨٧ - قول "المنهاج" [ص ٢٧٢]: (إنه يصح التوكيل في إقباض الديون) وهو داخل في عموم عبارة "التنبيه" و"الحاوي" (٦).

من الديون: الجزية، فلو وكل الذمي في أدائها مسلماً .. ففيه خلاف ينبني على كيفية الأخذ، كذا قيد في "الروضة" تبعاً لأصله بالمسلم (٧)، والخلاف يأتي في توكيل ذمي أيضاً؛ لأن التوكيل فيما وجب عليه من عُقوبةٍ باطلٌ، وخرج بالديون: الأعيان؛ فإنها وإن صح في قبضها .. لا يصح في إقباضها؛ إذ ليس له دفعها لغير مالكها، قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وفيه نظر.

٢٣٨٨ - قول "التنبيه" [ص ١٠٨]: (إنه يصح التوكيل في استيفاء الحقوق) يستثنى منه: حقُّ القَسْمِ، وقد صرح به مع وضوحه في "البحر" (٨)، وقبض عوض الصرف في غيبة الموكل؛ لأن العقد يفسد بغيبته قبل القبض، وهذا قد يرد على قول "الحاوي" أيضاً [ص ٣٢٧]: (وقبض حق)، وعبر "المنهاج" [ص ٢٧٢]: (بقبض الديون).

٢٣٨٩ - قول "التنبيه" [ص ١٠٨]: (وفي تملك المباحات؛ كالصيد والحشيش والماء قولان) فيه أمور:

أحدها: ما ذكره من أن الخلاف قولان هو الذي في "المنهاج" أيضًا (٩)، وجعله الرافعي


(١) انظر "التنبيه" (ص ١٠٨)، و"الحاوي" (ص ٣٢٧)، و"المنهاج" (ص ٢٧٢).
(٢) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ١٩).
(٣) انظر "التنبيه" (ص ١٠٨)، و"الحاوي" (ص ٣٢٧)، و"المنهاج" (ص ٢٧٢).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٢٠٧).
(٥) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ١٩).
(٦) التنبيه (ص ١٠٨)، الحاوي (ص ٣٢٧).
(٧) الروضة (٤/ ٢٩١).
(٨) بحر المذهب (٨/ ١٥١).
(٩) المنهاج (ص ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>