للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثانيها: الأرجح: طريقة القولين، وأظهرهما: الجواز في غيبته، وذلك مفهوم من قول "المنهاج" [ص ٢٧٣]: (وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكّل)، لكن هذه العبارة تقتضي بمقتضى اصطلاحه: أنه وجه، وإنما هو قول.

ثالثها: أن عبارته تفهم أن الخلاف في جواز الاستيفاء لا فى صحة أصل التوكيل، ويوافقه عبارة "الروضة" وأصلها؛ حيث قال: يجوز للوكيل استيفاء عقوبات الآدميين بحضرة المستحق، وفي جوازه في غيبته طرق (١)، وكذا قول "الحاوي" [ص ٣٢٧]: (وعقوبة ويُقْتَصُّ ولو بالغيبة)، لكن عبارة "المنهاج" تقتضي أن الخلاف في صحة الوكالة؛ فإنه بعد قوله: (ويصح في استيفاء عقوبة) قال: (وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكل) (٢)، ويوافقه عبارة "التتمة" فإنه قال في تصوير المسألة: لو وكله ليستوفي القصاص في حال غيبته.

رابعها: يستثنى مع ذلك أيضاً: توكيل المرتهن في بيع الرهن .. فإنه لا يصح البيع منه في غيبة الموكل على الأصح.

٢٣٩٥ - قول "التنبيه" في التوكيل في شراء عبد [ص ١٠٩، ١١٠]: (وان ذكر نوعه ولم يقدر الثمن .. لم يصح، وإن ذكر النوع وقدر الثمن ولم يصف العبد .. فالأشبه: أنه لا يصح، وقيل: يصح) فيه أمران:

أحدهما: قال النووي في "التصحيح": الأصح: أنه إذا وكَّلَه في شراء عبدٍ وَذَكَرَ نوعه .. لم يشترط ذكر الثمن ولا الوصف. انتهى (٣).

ولذلك اقتصر "المنهاج" على وجوب بيان نوعه (٤)، لكن في "الروضة" وأصلها: فإن اختلفت أصناف نوع اختلافاً ظاهراً .. قال الشيخ أبو محمد: لا بد من التعرض للصنف، وأقراه على ذلك (٥)، وفي "الحاوي" [ص ٣٢٧]: (كشراء عبدٍ معيَّنِ النوعِ والصنفِ أو الثمن) انتهى.

فخيّر بين ذكر الصنف والثمن، واكتفى بأحدهما مع النوع، واعتبار الصنف غير اعتبار الوصف الذي في "التنبيه"، إلا أن في آخر عبارة الرافعي التعبير بالوصف، ولم يذكر "المهذب" اعتبار الوصف؛ فلذلك ذكر بعضهم: أن اعتباره احتمال للشيخ ليس منقولاً، ويوافقه أن البندنيجي نفى الخلاف في ذلك، كما في "الكفاية"؛ ولذلك اعترض بعضهم على "التصحيح" في تعبيره عن ذلك بالأصح؛ لأنه يقتضي وجود الخلاف فيه.


(١) فتح العزيز (٥/ ٢٠٩، ٢١٠)، الروضة (٤/ ٢٩٣).
(٢) المنهاج (ص ٢٧٣).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٣٣٩).
(٤) المنهاج (ص ٢٧٣).
(٥) فتح العزيز (٥/ ٢١٣)، الروضة (٤/ ٢٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>