للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وما إذا وكله في إبراء نفسه، صرح به الروياني (١)، وحكى في "الكفاية" الصورتين الأولَيَيْن.

وذكر "المنهاج" عدم اشتراط الفور في (الطلاق) فيما إذا قلنا: إن التفويض إليها توكيل؛ فقال: (لا يشترط الفور في الأصح) (٢).

٢٣٩٩ - قول "المنهاج" [ص ٢٧٣]: (ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح) قد يفهم أنه لو علقها بشرط، وَوُجِدَ، فتصرف بعده .. لم ينفذ، وليس كذلك، بل ينفذ في الأصح؛ لأنه بقي عموم الإذن بعد بطلان خصوص الوكالة، وقد صرح بذلك "التنبيه" و"الحاوي" (٣).

وفائدة البطلان على هذا: سقوط المسمى إن كان، ووجوب أجرة المثل، وذكر له ابن الرفعة فائدة أخرى، وهي: عدم جواز التصرف، ثم حكى عن ابن الصباغ: أنه استبعده، وتبعه السبكي على استبعاده؛ لأن المصحح: هو الإذن، وهو يقتضي الإباحة (٤).

وقال شيخنا البلقيني: الذي يقتضيه إطلاق الأصحاب أنه يحل للوكيل الإقدام على التصرف، وفي كلام الغزالي وغيره التصريح به، لكن في "شامل" ابن الصباغ عن الشيخ أبي حامد: أنه لا يحل، ورد عليه ابن الصباغ، وراجعت "تعليقة الشيخ أبي حامد"، فلم أجد فيها شيئاً من ذلك، والصواب: الحل، والله أعلم.

ثم خرج شيخنا على ذلك: ما إذا فسد إذن الزوجة بتعليق ونحوه، فزوج الولي بعد وجود الصفة .. هل يصح كمسألة الوكالة، أو يحتاط في الأبضاع؟ قال: لم أقف في ذلك على نقل، والأقرب: صحة العقد، قال: ولا يرد عليه ما إذا أذن الولي للسفيه في نكاح فلانة بألف، وكان مهرها أقل من ألف حيث بطل الإذن؛ لأنه يحتمل أن يصح النكاح، ويحتمل أن يفرق؛ بأن الإذن صدر بصفة فاسدة لازمة له، وهنا فسد بالتعليق وقد وجد الشرط، إلا أن يلمح في الفرق بينهما أن المعلق لو نجز هنا .. لَصَحَّ، فاعتبر إذنه المعلق عند وجود الصفة بخلاف ما تقدم. انتهى كلام شيخنا رحمه الله.

٢٤٠٠ - قول "المنهاج" [ص ٢٧٣]: (ولو قال: "وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي" .. صحت في الحال في الأصح) كذا عبر في "الروضة" بـ (متى) (٥)، وعبر في "المحرر" و"الشرحين" بـ (مهما) (٦)، وفي التعبيرين تساهل، والصواب كما قال ابن الرفعة: التعبير بـ


(١) انظر "بحر المذهب" (٨/ ١٦٣).
(٢) المنهاج (ص ٤١٥).
(٣) التنبيه (ص ١٠٨)، الحاوي (ص ٣٢٩).
(٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ٢٤).
(٥) الروضة (٤/ ٣٠١).
(٦) المحرر (ص ١٩٦)، فتح العزيز (٥/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>