للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: (اشتر عبداً بمئة)، فاشترى عبداً يساوي مئة بما دون المئة .. جاز (١)، ثم حكى النووي عن صاحب "الحاوي": أن الفرق أنه في البيع ممنوع من قبض ما زاد على المئة، فلا يجوز قبض ما نُهي عنه، وفي الشراء مأمور بدفع مئة، ودفع الوكيل بعض المأمور به جائز (٢).

وبخلاف توكيل الزوج في مخالعة زوجته بمئة .. فإنه تجوز المخالعة بأكثر منها.

وقد استضعف شيخنا الإمام البلقيني فرق الماوردي: بأنه لا يلزم من منع القبض منع البيع، فهذا الوكيل ممنوع من قبض الثمن على وجه، وليس ممنوعاً من البيع، ثم فرق: بأن الغرض في تعيين العبد استدعى تعيين مالكه، وكذا في الخلع لا بد من تعيين الزوجة، بخلاف المشتري لا غرض في تعيينه إلا البيع منه بالثمن المعين، هذا معنى كلامه، وهو حسن، والله أعلم.

٢٤٢٢ - قول "التنبيه" [ص ١٠٩]: (وإن قال: "بع بألف"، فباع بألف وثوب .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز (الأصح: الجواز، ذكره في "التصحيح" جزماً، وفي "الروضة" بحثاً، فقال: ينبغي أن يكون الأصح: الصحة (٣)، وهو داخل في قول "المنهاج" [ص ٢٧٥]: (وله أن يزيد)، وقول "الحاوي" [ص ٣٣١): (ويبدل القدر بالمصلحة).

والصورة أيضًا: أنه لم يعين من يبيع منه، وقد فرض الرافعي والنووي المسألة فيما إذا ساوى الثوب الألف، فإن لم يساوه .. فيظهر أن يرتب على ما إذا ساوت شاة ديناراً وأخرى بعضه (٤)، والظاهر: أن ذكر الثوب مثال. فلو باع بألف ودينار .. جرى فيه الخلاف، قال في "الكفاية": إنه القياس، وصرح به المتولي، وقطع ابن الصباغ بالصحة.

٢٤٢٣ - قول "التنبيه" [ص ١٠٩]: (وإن قال: "بع بألف مؤجل"، فباع بألف حال .. جاز إلا أن ينهاه أو كان الثمن مما يستضر بحفظه) كذا لو عين المشتري .. فإنه لا يجوز قياساً، كما قال ابن الرفعة، قال: وحكى الإمام في الصحة وجهين (٥)، وعلى هذا التفصيل يحمل قول "الحاوي" [ص ٣٣١]: (ويبدل الأجل بالمصلحة).

٢٤٢٤ - قول "التنبيه" [ص ١٠٩]: (وإن قال: "اشتر بألف حال"، فاشترى بألف مؤجل .. جاز)، قال صاحب "التتمة": هذا إذا قلنا: إن مستحق الدين المؤجل إذا عُجّل حقه .. يلزمه القبول، فإن قلنا: لا يلزمه .. لم يصح الشراء هنا للموكل بحال. حكاه عنه الرافعي، وأقره (٦).


(١) التنبيه (ص ١٠٩).
(٢) الروضة (٤/ ٣١٧)، وانظر "الحاوي الكبير" (٦/ ٥٤٨).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٣٣٥)، الروضة (٤/ ٣٢٠).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٢٤٣)، و"الروضة" (٤/ ٣١٩).
(٥) انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٤٤).
(٦) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>