للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٣٨ - قولهم: (أو الإغماء) (١) زاد "المنهاج": (في الأصح) فيه أمور:

أحدها: اختار السبكي عدم الانعزال بالإغماء تبعاً "للوسيط" والإمام والقاضي (٢).

ثانيها: يستثنى من ذلك: أنه لا ينعزل الوكيل في رمي الجمار بإغماء الموكل، كما ذكروه في الحج.

ثالثها: ظاهر عبارة "التنبيه" و"المنهاج" التقييد بهذه الأمور الثلاثة دون ما عداها، فيرد عليهما مسائل:

منها: طريان الرق، كما إذا وكل حربياً، فاستُرق .. فإنه ينعزل.

ومنها: حجر السفيه ينعزل به فيما لا ينفذ من السفيه، وكذلك حجر الفلس ينعزل به فيما لا ينفذ من المفلس، وكذلك الفسق ينعزل به فيما تعتبر فيه العدالة.

ومنها: ردة الموكل تبنى على أقوال ملكه، وفي ردة الوكيل وجهان، وجزم في "المطلب" بالانعزال بردة الموكل دون الوكيل؛ ولهذه المسائل أطلق "الحاوي" زوال أهلية واحد، ولم يقيده بشيء إلا أنه مثله بالإغماء، لكن يرد عليه: النوم؛ فإنه لا ينعزل به وإن خرج عن الأهلية، فكل من التقييد والإطلاق معترض، والله أعلم.

٢٤٣٩ - قول "المنهاج" [ص ٢٧٦]- والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٣٣٢]: (وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل) كذا بخروج منفعته عنه؛ كما إذا زوَّج من وكله ببيعها أو أجرها وإن جاز بيع المستأجر، فلو عاد إلى ملكه .. لم تعد الوكالة، كذا نقله الرافعي عن "التتمة" (٣)، فلو وكله في بيع شيء، ثم أوصى به، أو دبره، أو علق عتقه بصفة .. فهل ينعزل الوكيل؟ قال شيخنا الإمام البلقيني: لم أقف فيه على نقل، والأقرب: أنه لا ينفذ تصرفه لا سيما الوكيل في البيع من غير تعيين سلعة بعينها، قال: ولو فرعنا على الانعزال. فباع جاهلاً به .. جرى فيه الخلاف في تصرف الوكيل وهو جاهل بالعزل، وفيه نظر. انتهى.

٢٤٤٠ - قول "المنهاج" [ص ٢٧٦]: (وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرضٍ في الإخفاء ليس بعزلٍ، فإن تعمد ولا غرض .. انعزل) هذا التفصيل بعينه يأتي في إنكار الموكل، وقد ذكره "الحاوي" (٤)، ونقله الرافعي في "الكبير" عن تصحيح الغزالي (٥)، وأطلق في "الصغير"


(١) انظر "التنبيه" (ص ١١٠)، و"الحاوي" (ص ٣٣٢)، و"المنهاج" (ص ٢٧٦).
(٢) الوسيط (٣/ ٣٠٦)، وانظر "نهاية المطلب" (٧/ ٥٤).
(٣) انظر"فتح العزيز" (٥/ ٢٥٥).
(٤) الحاوي (ص ٣٣٢).
(٥) فتح العزيز (٥/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>