للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموكل .. صدق الموكل، وفي قولٍ: الوكيل) محلهما: قبل العزل، أما بعده: فيجزم بالأول، كذا في "الروضة" وأصلها (١)، وحكى السبكي طريقة أخرى بجريان الخلاف بعده أيضاً، وطريقة أخرى بأن الخلاف بعده، أما قبله: فيجزم بالثاني.

٢٤٤٩ - قول "التنبيه" [ص ١١٠]: (وإن اختلفا في البيع وقبض الثمن، فادعاه الوكيل وأنكر الموكل، أو قال الوكيل: "اشتريته بعشرين"، وقال الموكل: "بعشرة" .. ففيه قولان) صحح النووي في "تصحيحه": أن القول قول الموكل (٢)، لكن الأصح: في "الروضة" وأصلها في قبض الثمن: أنهما إن اختلفا قبل تسليم المبيع .. فالقول قول الموكل، وإن كان بعده .. فالقول قول الوكيل؛ لأن الموكل يدعي خيانته وتقصيره بالتسليم بلا قبض، والأصل عدمه، فلو أذن في التسليم قبل قبض الثمن، أو في البيع بمؤجل وفي القبض بعد الأجل .. فالقول قول الموكل؛ إذ لا خيانة بالتسليم (٣)، وعلى ذلك مشى "المنهاج" و"الحاوي" لما ذكر المسألة في بعض نسخه (٤).

٢٤٥٠ - قول "المنهاج" [ص ٢٧٧]: (وقول الوكيل في تلف المال مقبولٌ بيمينه) فيه أمور:

أحدها: مراده: عدم الضمان، كما صرح به "التنبيه" (٥)، وهو مفهوم من ذكر "الحاوي" الضمان عند التعدي (٦)، وإلا .. فالغاصب وَكُلُّ من يده ضامنة يقبل قوله في التلف.

ثانيها: محل القبول: إذا أطلق التلف، فإن أسنده إلى سبب؛ فإن كان خفياً كسرقة .. فكذلك، وإن كان ظاهراً كحريق؛ فإن عرف وقوعه وعمومه .. صدق بلا يمين، وإن عرف وقوعه دون عمومه .. صدق بيمينه، وإن جهل .. طولب ببينة، ثم يُحلّف على التلف به، وقد ذكروا هذا التفصيل في الوديعة، وهو جار هنا (٧).

ثالثها: مقتضى كلامهم: الجزم بقبول قول الوكيل في التلف وإن كان بجُعل، وكذا هو مقتضى كلام "الروضة" وأصلها (٨)، قال في "المهمات": وليس كذلك؛ فقد حُكي عن أبي على الطبري: أن فيه الخلاف في الرد، وحكاه أيضًا الماوردي في (الإجارة)، لكن في نفس الموكل فيه كالعين التي يبيعها دون مقابله؛ كالثمن. انتهى.


(١) فتح العزيز (٥/ ٢٦٤)، الروضة (٤/ ٣٢٤).
(٢) تصحيح التنبيه (١/ ٣٤٠).
(٣) فتح العزيز (٥/ ٢٦٦، ٢٦٧)، الروضة (٤/ ٣٤٣).
(٤) الحاوي (ص ٣٣٣)، المنهاج (ص ٢٧٧).
(٥) التنبيه (ص ١١٠).
(٦) الحاوي (ص ٣٣٤).
(٧) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٤/ ٥٠).
(٨) فتح العزيز (٥/ ٢٦٥)، الروضة (٤/ ٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>