للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما إذا كان دينًا، ثم إذا غرم أحدهما .. لا يرجع على الآخر؛ لأن كلاً يقول: إن ما غرمه ظلم، فلا يرجع به على غير من ظلمه، وفي الرافعي عن "التتمة": أنها إذا كانت عيناً، وتلفت بتفريط، فغرّم الدافع .. رجع على القابض، وإن كان ديناً، فغرم الدافع .. له الرجوع إن كان المدفوع باقياً أو تلف بتفريطه (١).

٢٤٦٣ - قول "الحاوي" [ص ٣٣٣]: (وإن ثبت قبض الوكيل .. لم تُسمع بينة التلف والرد قبل الجحد) هذا ما صححه الإمام (٢)، واقتصر عليه في "الوجيز" (٣)، قال الرافعي في "شرحيه": وأولى الوجهين: سماعها (٤)، ورجحه "التنبيه" (٥)، وجزم به "الحاوي" كلاهما في مسألة الوديعة في بابها (٦).

وصورة المسألة: أن تكون صيغة جحوده: (أنك ما وكلتني)، أو (ما دفعت إليّ شيئاً)، أو (ما قبضت)، أما إذا كانت [صفة] (٧) جحوده: (ما لك عندي شيء)، أو (لا يلزمني تسليم شيء إليك) .. فإنه يقبل قوله في الرد والتلف، وإن أقام بينة .. سمعت؛ إذ لا تناقض بين كلاميه، وقد ذكره "التنبيه" في الوديعة (٨)، والله أعلم بالصواب.

* * *


(١) انظر"فتح العزيز" (٥/ ٢٦٩).
(٢) انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٤٢).
(٣) الوجيز (١/ ٣٦٦).
(٤) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٢٧١، ٢٧٢).
(٥) التنبيه (ص ١١٢).
(٦) الحاوي (ص، ٤٤٠).
(٧) في (ج): (صيغة).
(٨) التنبيه (ص ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>