للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحالة، فأما إذا اجتمعت القرائن .. فلا يكون إقراراً، أو يقال: فيه خلاف؛ لتعارض اللفظ والقرينة، كما لو قال: (لي عليك ألف)، فقال في الجواب على سبيل الاستهزاء: (لك عليَّ ألف) فإن المتولي حكى فيه وجهين. انتهى (١).

قال في "المهمات": لما حكى المتولي الوجهين .. قال: أصلهما: إذا أقر بشيء ثم وصله بما يرفعه، قال: والأصح في المسألة التي فرع هذه عليها: اللزوم، قال: ثم إن هذا الحكم لا يختص بالمثال الذي ذكره المتولي بلا شك؛ لا سيما والتعليل يرشد إليه، والسياق يدل عليه، فتوقف الرافعي غريب. انتهى.

٢٤٨٢ - قولهم: (إن قوله: "أنا أقر به" .. ليس بإقرار) (٢) مخالف لما حكاه الإمام عن الأكثرين: أنه إقرار (٣)، ونازعه الرافعي والنووي في نسبة ذلك لهم، ثم قالا: لكنه مؤيد بأنهم اتفقوا على أنه لو قال: (لا أنكر ما يدعيه) .. كان إقراراً غير محمول على الوعد.

وأيده في "المهمات" أيضًا: بأنا إذا حملنا المشترك على جميع معانيه عند الإطلاق كما هو مذهب الشافعي .. اتجه القول به؛ لأن المضارع مشترك بين الحال والاستقبال.

قلت: على طريقة ابن مالك لا على طريقة الأكثرين.

٢٤٨٣ - قول "المنهاج" [ص ٢٨٠]، - والعبارة له - و"الحاوي" [ص ٣٣٥]: (ولو قال: "أليس لي عليك كذا" فقال: "بلى"، أو "نعم" .. فإقرارٌ) زاد "المنهاج": (وفي "نعم" وجهٌ) رجحه ابن الرفعة، وقطع به البغوي وغيره؛ لأن أهل اللغة قالوا: (نعم) تصديق للنفي الداخل عليه الاستفهام، و (بلى) تكذيب له (٤)، فإذا قيل بعد ألم يقم زيد؟ (نعم) .. فمعناه: لم يقم، وإن قيل: (بلى). فمعناه: أنه قام؛ لأن نفي النفي إثبات، وحُكي عن ابن عباس في قوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى}: لو قالوا: نعم .. لكفروا (٥)، ولم يرجح الرافعي في "الكبير" شيئاً، بل قال: قطع الجويني والمتولي بأنه إقرار، وصححه الإمام والغزالي، وقطع البغوي وغيره بمقابله (٦)، لكن في "الشرح الصغير" و"الروضة" ترجيح الأول (٧).

٢٤٨٤ - قول "الحاوي" [ص ٣٣٥]: (و "لا" لجواب: ألك زوجة؟ ) أقره عليه صاحب


(١) انظر "فتح العزيز" (٥/ ٢٩٨).
(٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٧٥)، و"الحاوي" (ص ٣٣٥)، و"المنهاج" (ص ٢٨٠).
(٣) انظر "نهاية المطلب" (٧/ ٨٧).
(٤) انظر "التهذيب" (٤/ ٢٥٨).
(٥) انظر "التسهيل لعلوم التنزيل" (٢/ ٥٤).
(٦) فتح العزيز (٥/ ٢٩٨، ٢٩٩)، وانظر "نهاية المطلب" (٧/ ٦٩)، و"التهذيب" (٤/ ٢٥٨).
(٧) الروضة (٤/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>