للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفتوى رقم (٤٣)]

السؤال

تطالب دائرة ضريبة الدخل البنك بضريبة عن المبالغ المقتطعة سنويا لمخصص مخاطر الاستثمار اعتبارا من تاريخ بداية عمل البنك وقد لجأ البنك إلى القضاء مبينا وجوب إعفاء مخصص مخاطر الاستثمار (لكون هذا المخصص ليس ملكا للمساهمين أو المودعين) من ضريبة الدخل إلى محكمة الاستئناف ثم إلى محكمة التمييز حيث قررت محكمة التمييز إخضاع مخصص مخاطر الاستثمار لضريبة الدخل لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في قيام البنك الإسلامي بدفع ضريبة عن هذا المخصص وقيد الضريبة المتحققة عن هذا المخصص على حساب الرصيد المتجمع في حساب مخصص مخاطر الاستثمار المذكور؟

الجواب

بالإشارة لكتابكم بما أن الضريبة المطالب بها عن المبالغ المقتطعة سنويا لمخصص مخاطر الاستثمار فإن الوجه الشرعي يقضي بأن تدفع من حساب المخصص المذكور

<<  <   >  >>