للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٩٠)]

السؤال

جمع أحدهم مبلغا من النقود بكسب يمينه وإن أغلبها حال عليه الحول إلا أنه صرفها في أشياء عادت عليه بالنفع ويسأل هل تجب الزكاة فيها؟

الجواب

ما حال عليه الحول من المال الذي جمعه وكان قد بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة ولو تصرف به بعد ذلك بزواج ونحوه فإذا لم يكن أخرج زكاة ما وجبت فيه الزكاة من ماله فهي باقية عليه في ذمته يتعين عليه إخراجها أما ما لم يحل عليه الحول من ماله بأن تصرف فيه بالإنفاق قبل ذلك فلا زكاة فيه وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

<<  <   >  >>