للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٥١٧)]

السؤال

هل يجوز أن يدفع مبلغ (٤٠٠) د ك للسيارة السالف ذكرها ليتمكن من الدخول بالسحب؟

الجواب

لا يجوز لأن هذا المبلغ الإضافي المدفوع ليس لشراء السلعة بل للحصول على المال تماما كالذي تفعله الجهات التي تصدر اليانصيب وهو قمار

<<  <   >  >>