هذا مصطلح فقهي حديث الاستعمال يُراد به (القصدُ) الذي إذا صَرَّح به المكلف ترتَّبَ عليه حكم شرعي دون توقف على قبول طرف آخر) .
ومثاله: الطلاق والعتق والرجعة والإيلاء والظهار والوقف والنذر والوعد الملزم وإذن الصبي المميز وعزل الوكيل وإسقاط حق الشفعة والإبراء والجعالة وإجازة العقد الموقوف وفسخ العقد غير اللازم ونحو ذلك.
والأثر الشرعي الناشيء عن الإرادة المنفردة (أو التصرف
الانفرادي) قد يكون تمليك عين أو منفعة وقد يكون إنفاذ عقد وإمضاءه أو حلّه وإنهاءه, وقد يكون منح حق للغير أو التزامًا بحق نحوه أو إسقاط حق أو تقييده أو غير ذلك مما هو معروف في آراء الفقهاء واجتهاداتهم المسطورة في تضاعيف أبواب المدونات الفقهية وفصولها ومباحثها.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
التصرفات والوقائع الشرعية للدكتور محمد زكي عبد البر ص ٥٢