تَدْليس
التدليس لغةً: كتمان العيب, والتدليس فى البيع: أن يكون بالسلعة عيبٌ باطنٌ, فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن, ويكتمه إياه.
قال الأزهري: والتدليس مأخوذ من الدُّلْسَة, وهي الظلمة, فإذا كتم البائع العيب, ولم يخبر به, فقد دَلَّس.
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للكلمة عن مدلولها اللغوي.
قال ابن قدامة: معنى دلَّسَ العيب, أي كتمه عن المشتري مع علمه به, أو غطّاهُ عنه بما يوهم المشتري عدمه.
من الدُّلَس, وهو الظلمة.
فكأنَّ البائع بستر العيب وكتمانه جَعَلَه في ظلمة, فخفي عن المشتري, فلم يره, ولم يعلم به.
وقد وسَّع الحنابلة مفهوم التدليس, فجعلوه شاملا لكل إيهام يقوم به البائع في أوصاف المبيع لاستدرار زيادة في ثمنه من المشتري.
وعلى ذلك جاء في م ٠١٢ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد: (التدليسُ: فِعْلُ ما يتوهَّمُ به المشتري أنَّ في المبيع صفةً توجبُ زيادة الثمن أو كتمان العيب) .
وقال في المطلع: (التدليسُ) المثبتُ للخيار ضربان, أحدهما: كتمان العيب.
والثاني: تدليسٌ يزيد به الثمن, وإن لم يكن عيبًا, كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها ونحو ذلك.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ١/٦٣٢, المطلع ص ٦٣٢, الزاهر ص ٩٠٢, التعريفات الفقهية ص ٥٢٢, التوقيف ص ٧٦١, تكملة المجموع للسبكي ٥١/٢١, المغني ٤/٧٦١, الكافي لابن عبد البر ٢/١١٧