أمَانَة
الأمانة في اللغة ضدّ الخيانة.
وفي الاصطلاح الشرعي قسّمها القاضي أبو الوليد بن رشد إلى قسمين: أمانة بين العبد وربه, وأمانة بين العباد.
فأما الأمانة التي بين العبد وخالقه: فهي الأمانة في الدين, أي الفرائض التي افترضها الله على عباده, وهي التي عَرَضَهَا سبحانه وتعالى على السموات والأرض والجبال, فأبين أن يحملنها شفقًا منها وخوفًا ألا تقوم بالواجب لله فيها, وحَمَلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
وأما الأمانة التي بين المخلوقين: فهي التي يأتمنُ الناسُ بعضهم بعضًا فيها.
وقد أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها, سواءٌ أكانوا أبرارًا أم فجارًا.
وهذه الأمانة وردت على لسان الفقهاء بمعنيين: (أحدهما) بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين, سواءٌ أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة, أم كان أمانةً ضمن عقد كالمأجور ومال, الشريك وعامل المضاربة, أم دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريحُ في دار أحدٍ مالَ جاره, فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعةً, بل أمانة.
(والثاني) بمعنى الصفة فيما يُسمّى ببيع الأمانة, كالمرابحة والتولية والوضيعة والاسترسال.
وفي الولايات, سواءٌ كانت عامة كالقاضي أم خاصة كالوصي وناظر الوقف, أو فيمن يترتب على كلامه إلزامُ الغير كالشاهد.
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
المصباح ١/٣٣, المغرب ١/٦٤, كشاف اصطلاحات الفنون ٢/٩٧٤١ المقدمات الممهدات ٢/٦٥٤, الزواجر للهيتمي ١/٧٦٢, م ٢٦٧ من المجلة العدلية, البدائع ٥/٥٢٢, المهذب ٢/٥٢٣ القواعد لابن رجب ص ٥٣ قليوبي وعميرة ٣/٠٨١