للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تجديد الدَّيْن

تجديد الشيء فى اللغة: تصييره جديدًا, وتجديدُ الأمر: إحداثه. أما (تجديد الدَّيْن) في الاصطلاح الفقهي فمعناه استبدالُ دين جديد بالدين السابق, وذلك بفسخ عقد المداينة الأولى وتجديدها في عقد آخر يتراضى عليه المتداينان.

كما إذا كان زيدٌ مدينًا لبكر بمبلغ عشرين دينارًا أجرة منزل مملوك لبكر استأجره زيدٌ منه, فيتفق معه على أن يبقى ذلك الدين بذمته على سبيل القرض.

ولا يخفى أنه إذا فُسِخَ عقد المداينة الأولى, وصار تجديد الدين بعقد آخر, سَقَطَ الدين الواجب بالعقد الأول, وترتب على المدين دينٌ جديد بالعقد الثاني.

ومن آثار انقضاء الدين وسقوطه في هذه الحالة أنه إذا كان الدين الأول مكفولا, وفُسِخَ عقدُهُ, وصار تجديده بعقد آخر, بطلت الكفالة وبرئ الكفيل, فلا يطالب بالدين الحاصل بالعقد الجديد إلا إذا جددت الكفالة.

المراجع التي ذكر فيها التعريف:

القاموس المحيط ص ٦٤٣, المصباح ١/٣١١, الفتاوى الخانية ٢/٨١٢, العقود الدرية لابن عابدين ١/٨٨٢, م ٠٥٢, ١٥٢, ,٢٥٢ من مرشد الحيران

<<  <   >  >>