هل يجوز شرعا تعميم مصرف في سبيل الله في آية الزكاة؟
١ - اتفق أصحاب الملتقى على أن آية مصارف الزكاة (سورة التوبة رقم ٦٠) التي حددت الزكاة في المصارف الثمانية فيها قطعية ولا يمكن أن يزاد عليها والحصر في مصارف الزكاة الثمانية حقيقي لا إضافي
٢ - ومصداق كلمة في سبيل الله الواردة في آية مصارف الزكاة لدى معظم أصحاب الملتقي الغزو والجهاد العسكرى وذهب بعضهم إلى أن في سبيل الله يشمل مع الجهاد العسكري جميع المحاولات التي تبذل في هذا العصر لدعوة الإسلام وإعلاء كلمة الله في الواقع
٣ - ورأى معظم أصحاب الملتقى أنه لا يجوز شرعا تعميم مصرف في سبيل الله بحيث يشمل الأمور الدينية والدعوية ولو كان توافر الأموال لتغطية حاجات أمور الدين والدعوة في العصر الراهن صعبا جدا ولأن الهدف المهم من الزكاة من تكافل الفقراء والمحتاجين لا يتحقق في هذه الصورة