للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٤٠٤)]

السؤال

هل يجوز تقديم البنك خطاب ضمان ومقابله يحصل على نسبة من الأرباح؟ ويكون خطاب الضمان صادرا لحساب الشركة المشاركة في المشروع ويكون خطاب الضمان أحد عناصر حصة البنك والباقي يدفع نقدا

الجواب

لا يجوز تقديم البنك خطاب ضمان واعتبار مبلغ الضمان تمويلا في المشاركة لأن الضمان عبارة عن استعداد للإقراض وإذا كان القرض الفعلي لا يصح رأس مال لأنه دين ولا يصح كون الدين رأس مال للمشاركة فالاستعداد للإقراض من باب أولى وإذا طالب مصدر خطاب الضمان بنصيب من ربح المشاركة يكون قد أخذ أجرا على الضمان وقد جرى عمل الفقهاء وصار من القواعد الشرعية أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه ولهذا لا يجوز اعتبار خطاب الضمان تمويلا مقدما من البنك في المشاركة

<<  <   >  >>