للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٨٤)]

السؤال

لو مات شخص وعليه زكاة ولم يؤدها هل يجوز أداؤها من ماله؟

الجواب

ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور أن من مات وعليه زكاة فإنها تجب في ماله وتقدم على الغرماء - الدائنين - والوصية والورثة لقول الله تعالى في المواريث

(سورة:٤, آية:١٢)

من بعد وصية يوصي بها أو دين

والزكاة دين قائم لله تعالى فعن ابن عباس رضي الله عنهما

أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال: لو كان على أمك دين أكنت قضيته عنها قال: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى

رواه الشيخان

<<  <   >  >>