للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (١١)]

السؤال

هل يجوز بيع حصة في عين تخول مشتري الحصة الحق في الأرباح النقدية المتحققة أو الأرباح المحققة نتيجة لارتفاع قيمة العين مع اشتراط عدم تدخله في الإدارة وعدم التصرف في العين إلا ببيع الورقة التي تمثل الحصة التي يملكها؟

الجواب

الأصل في مثل هذا العقد الجواز لأن التملك في أحكام الفقه الإسلامي على أنواع ويجوز للبائع أن يقيد المشتري باستثناء بعض المنافع أو التصرفات وترى اللجنة أن تصاغ العقود والشروط المتعلقة بهذا البيع صياغة فقهية وافية لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة بما يتفق مع القواعد المعتبرة في الفقه

<<  <   >  >>