ما هو التصرف الشرعي في الأرباح التي مضى عليها مدة ولم يحضر أصحابها لاستلامها؟
الجواب
استعرضت الهيئة الموضوع أعلاه في ضوء المادة (٧٧) من القانون الأساسي للبنك وما استجد من أنظمة آلية بفتح حسابات جارية تلقائية للمودعين - وترى الهيئة أن ما نصت عليه المادة (٧٧) من القانون الأساسي للبنك من سقوط حق المودعين في الأرباح بمضي خمسة أعوام بعد التاريخ المحدد لصرفها ليس له سند شرعي وأن على البنك إبراء لذمته أن يقوم بما يلي:
أولا: يبذل البنك جهودا للاتصال بأصحاب هذه الأموال بالوسائل المختلفة بعد مضي ثلاث سنوات من استحقاقها على أن يكون من بينها إخطارهم برسائل على عناوينهم بالحضور إلى مقر البنك لاستلام مستحقاتهم إضافة إلى الإعلان في الصحف ثلاث مرات على الأقل على أن تخصم قيمة هذه المصروفات من مستحقاتهم وبعد مضي عامين من الإعلان تؤول إلى صندوق القرض الحسن بالبنك وإذا ظهر أصحاب هذه الأموال فيما بعد ولم يجيزوا هذا التصرف ترد إليهم من حساب صندوق القرض الحسن
ثانيا: بالنسبة للمبالغ الصغيرة والتي تطيب النفس عادة بإنفاقها في وجوه البر فلا داعى لبذل جهود بشأنها وتضاف مباشرة إلى صندوق القرض الحسن فور مضي المدة وهذه المبالغ تقدر في الوقت الحالي بنحو مائة درهم على الأكثر وما سبق بيانه ينطبق على الأموال المودعة في الحسابات الجارية التي انقطع أصحابها عن التعامل عليها لمدة خمس سنوات