الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: يورد بعض العملاء للبنك عددا من الشيكات من بعض التجار وهم يرغبون في استلام قيمتها قبل حلول وقتها ويدفع البنك عادة قيمة لها أقل من القيمة المحررة بها هذه الشيكات وينتظر حلول وقتها لتحصيلها فهل يجوز ذلك شرعا علما بأن هذه الشيكات تمثل ثمن بضائع باعها العميل إلى صاحب الشيكات المؤجلة؟
الجواب
إشارة إلى استفساركم رقم (٦)(عاجل) بتاريخ ٢٥ رمضان ١٤٠٣ هجرية الموافق ٢٥/٧/١٩٨٣ م والخاص بخصم شيكات المعاملة المستفسر عنها في السؤال رقم (٦) تدخل في دائرة القرض وما يتحصله البنك في مقابل حلول أجل الشيك يعتبر فائدة ربوية يحرم أخذها وللبنك أن يكتفى بعمولة تحصيل الشيكات حسب التعريفة المتفق عليها