للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٤٨٨)]

السؤال

حول عرض المستأجر لمنتجاته التي يبيعها (ملابس وخلافه) على تماثيل بصورة آدمية في المحل الذي يستأجره نرجو التكرم بالإفادة من الناحية الشرعية عن الرأي في الموضوع مع التفضل ببيان أسانيد التحريم من قرآن أو سنة؟

الجواب

لا يجوز من الناحية الشرعية استخدام الدمى الكاملة المجسمة لعرض الملابس وعلى الإدارة القانونية أن تعالج الموضوع بما هو في صالح بيت التمويل الكويتي ودليل التحريم الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الباب منها:

أولا: ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال لرجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن وأمر بالكلب أن يخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

وإذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نضد لهم

ثانيا: روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم

وفي الباب أحاديث كثيرة تدل على حرمة اتخاذ التماثيل ومن أراد الاستزادة فعليه مراجعة كتاب نيل الأوطار للشوكاني

<<  <   >  >>