المرجو الإفادة بالرأي الشرعي فيما يتعلق بالآتي: إحدى البلاد التي نستورد منها لحوما مذبوحة وهي البرازيل ثبت للمسئولين عن قسم الذبح الحلال بالبنك بأن شهادات الذبح التي يصدرها بعض المسلمين هناك مشكوك فيها بل مطعون فيها وعرض جهاز الذبح الحلال خدماته لإدارة الاعتمادات المستندية لحضور مندوب عنه إلى المجازر المعينة أثناء الذبح أولا بأول وإصدار شهادة بذلك.. فما هو الرأي بخصوص:
أولا: الأخذ برأي قسم الذبح الحلال والكف عن قبول شهادات تلك المراكز الإسلامية هناك رغما عن أن هذا الاتجاه يغضب عملاءنا الذين لا يوافقون جهاز الذبح لدينا على رأيه
ثانيا: ما طلبه أحد الواعدين بالشراء الخاص بوعده شراء كمية من اللحوم تم ذبحها منذ مدة وبالطبع لم يحضر ذبحها مندوب جهاز الذبح الحلال.. فهل يمكن قبول شهادة من إحدى الهيئات الإسلامية هناك تفيد أن الذبح قد تم بالطريقة الإسلامية رغم علمنا بما وجه إلى هؤلاء من شكوك؟
الجواب
أولا: يطلب من الإدارة التجارية تقديم ما يثبت الطعون من وثائق ثم بيان المخالفات الملحوظة على تلك الهيئات
ثانيا: تنبيه تلك الجهات إلى أخطائها لتلافيها.. فإذا لم يجد التنبيه وتبين باليقين أو الظن الغالب المدعم بالمستندات وجود الاهمال أو التقصير فحينئذ يصار إلى منع اعتماد شهادات تلك الهيئات