للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٢٠١)]

السؤال

هل يجوز شرعا أخذ رسوم (خمسة دنانير) على الكفالة المصرفية عند تجديدها بطلب من العميل بعد انتهاء مدتها السابقة؟

الجواب

إنه يجوز شرعا أخذ الرسوم على الكفالة المصرفية عند تجديد مدتها لأن ذلك من قبيل الخدمات المصرفية التي يجوز أخذ الأجر عليها وتجديد الكفالة بمثابة إصدارها

<<  <   >  >>