للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فتوى رقم (٤٥)]

السؤال

هل يجوز دفع الزكاة لبناء أو دعم دار أيتام المسلمين؟

الجواب

يجوز ذلك من الزكاة ويشمل الإنفاق على مرافق الدار هذا إذا كان النفع فيها قاصرا على الأيتام الذين تتوفر فيهم شروط اليتيم على أنه إذا كانت دار الأيتام في بلد غير إسلامي واستخدمت وسيلة لحفظ أبناء المسلمين من حملات التنصير أو الإلحاد أو لاجتذاب أولاد غير المسلمين على سبيل دعوتهم إلى الإسلام فهو جائز شرعا من مصرف سبيل الله والمؤلفة قلوبهم ويجب التأكد من اتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء هذه الدار ملكا لجهة إسلامية عامة في ذلك البلد تعتبر من مصارف الزكاة بحيث إذا استغنى عن الدار أو تم تصفيتها لا يصير إلى ملك خاص أو إلى الدولة التي تقع فيها بل إلى تلك الجهة أو إلى مصرف من مصارف الزكاة

<<  <   >  >>